(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل يكون ما في يده لجميعهم الواهب وغيره؛ لأنه مات عبداً لجميعهم(١).
  (وإذا أعتقه(٢) منهم(٣) موسر(٤) غرم(٥) قيمته(٦)، و) إن أعتقه منهم من هو (معسر سعى(٧)) عنه (العبد) في القيمة يوم العتق.
  (و) من قال لعبده: «إن خدمت فلاناً (الأيام) فأنت حر» فمذهبنا - وهو قول أبي يوسف ومحمد - أن ذلك (للأسبوع(٨)) فيعتق بخدمته إياه الأسبوع. وقال أبو حنيفة: لا يعتق إلا بعشرة أيام.
  (وأكثرها لسنة(٩)) فلو قال: «إن خدمت فلاناً أكثر الأيام فأنت حر» عتق
(١) انتهى كلام أبي طالب.
(٢) ويكون ولاؤه± له، بخلاف ما لو عتق بمضي السنين أو الخدمة فإن ولاءه لعصبة مولاه. (بيان).
(٣) وإنما صح العتق من الورثة لأن السيد أضاف الخدمة إلى بعد الموت فكان العتق وصية، وكان الوارث مالك العتق.
(٤) وهل يجزئ عتقه عن الكفارة؟ قيل: لا يجزئ. (عامر). وفي حاشية السحولي ما لفظه: ويصح عتق± الموصى بخدمته عنها، ولا يجزئ± حيث المالك معسر؛ إذ تلزم العبد السعاية، ومن شرط الكفارة عدم السعاية كما يأتي.
(*) والعبرة باليسار والإعسار حال العتق. (é).
(٥) ضامن بغير إذن الشركاء. (é).
(٦) على صفته±.
(*) يعني: الزائد± على حصة المعتق. (حاشية سحولي) (é).
(٧) والولاء لمن سعى عنه. اهـ بل للمعتق. (é).
(٨) مترتبة[١] ولو متفرقة±. (بستان).
(*) لأنها الأيام المعهودة. (كواكب).
(٩) لأن الرق ثابت بيقين، فلا يرتفع إلا بيقين، والأيام الكثيرة تحتمل السنة وفوقها، والإجماع قد حصل على أنه لا يعتبر أكثر من السنة، فوجب تعليق العتق بالمجمع عليه، لا بما دونه؛ لأن الرق ثابت بيقين، ولا بما فوقه؛ لأنه لم يعتبره أحد. (براهين).
=
[١] ينظر ما وجه اشتراط الترتيب.