شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في وقت التيمم للصلاة]

صفحة 437 - الجزء 1

(فصل): [في وقت التيمم للصلاة]

  (وإنما يُتَيَمَّمُ للخمس(⁣١)) الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار. قال #: وهذه العبارة فيها تسامح؛ لأنها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار، وليس كذلك، فرفعنا هذا الإيهام بقولنا: (فيتحرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تَسَعُ العصر وتيممها(⁣٢)) ويتيمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي: سائر الصلوات الخمس، فإذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها، فيتيمم قبل تلك البقية بوقت يتسع للمغرب وتيممها. ويتحرى للعصر⁣(⁣٣) وقتاً يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس، وللعشاء وقتاً يصادف فراغه طلوع الفجر، وللفجر وقتاً يصادف فراغه طلوع الشمس.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز التيمم في أول الوقت. قال أبو حنيفة: وقبل الوقت. ومنعه الشافعي.


(١) ونحوها كا´لجمعة، والعيدين، والمنذورة المؤقتة⁣[⁣١]، وطواف الز±يارة.

(٢) وسننها، ومند±وباتها. (é). والقدر المجزئ± من القراءة⁣[⁣٢]؛ إذ الكثرة تؤدي إلى بطلان تحري آخر الوقت.

(*) والقدر المجزئ من± القراءة، والمسنون، وغيره.

(٣) هكذا عبارة اللمع، ومفهوم هذه العبارة أنه يجدد لها تحرياً ثانياً. وقيل: بل الأول كاف، فيحمل هذا على تغير تحريه الأول، أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلى الظهر بالوضوء.


[١] سيأتي على قوله: «ولذي السبب عند وجوده» أنه لا فرق± بين المطلقة والمؤقتة في أنه يتيمم عند حصول السبب؛ لأن الواجبات على الفور. (سماع سيدنا حسن). (é).

[٢] وقيل: معتاده، يعني: من القراءة. (é).