(فصل): [في وقت التيمم للصلاة]
(فصل): [في وقت التيمم للصلاة]
  (وإنما يُتَيَمَّمُ للخمس(١)) الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار. قال #: وهذه العبارة فيها تسامح؛ لأنها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار، وليس كذلك، فرفعنا هذا الإيهام بقولنا: (فيتحرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تَسَعُ العصر وتيممها(٢)) ويتيمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي: سائر الصلوات الخمس، فإذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها، فيتيمم قبل تلك البقية بوقت يتسع للمغرب وتيممها. ويتحرى للعصر(٣) وقتاً يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس، وللعشاء وقتاً يصادف فراغه طلوع الفجر، وللفجر وقتاً يصادف فراغه طلوع الشمس.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز التيمم في أول الوقت. قال أبو حنيفة: وقبل الوقت. ومنعه الشافعي.
(١) ونحوها كا´لجمعة، والعيدين، والمنذورة المؤ¶قتة[١]، وطواف الز±يارة.
(٢) وسننها، ومند±وباتها. (é). والقدر المجزئ± من القراءة[٢]؛ إذ الكثرة تؤدي إلى بطلان تحري آخر الوقت.
(*) والقدر المجزئ من± القراءة، والمسنون، وغيره.
(٣) هكذا عبارة اللمع، ومفهوم هذه العبارة أنه يجدد لها تحرياً ثانياً. وقيل: بل الأول كاف، فيحمل هذا على تغير تحريه الأول، أو حيث تيمم للعصر وحده وقد صلى الظهر بالوضوء.
[١] سيأتي على قوله: «ولذي السبب عند وجوده» أنه لا فرق± بين المطلقة والمؤقتة في أنه يتيمم عند حصول السبب؛ لأن الواجبات على الفور. (سماع سيدنا حسن). (é).
[٢] وقيل: معتاده، يعني: من القراءة. (é).