شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر بعض مسائل الشرط

صفحة 453 - الجزء 7

  وإلا فعبدي حر»، فإذا احتمل هذه الأشياء رجع إليه± في التفسير⁣(⁣١).


(١) فإن تعذر التفسير⁣[⁣١] حمل على الأقل⁣[⁣٢]، وهو التخيير بين الطلاق والعتق؛ رداً إلى الأصل وهو ألَّا طلاق⁣[⁣٣] ولا عتاق، فيعين أحدهما بناء على قول المؤيد بالله: إنهما يثبتان في الذمة، وأما على قول الهدوية فالأقرب أنه يقع أحدهما ملتبساً إذا فعلت الزوجة ذلك، فيعتق العبد ويسعى في نصف قيمته، ويحرم عليه مداناة الزوجة، ولا تخرج منه إلا بطلاق، كما تقدم في مسألة الغراب. (بيان). وقرره المفتي.

(*) ويقبل قوله فيه. (بيان) (é).


[١] ولفظ حاشية: فإن تعذر التفسير رجع إلى± الاحتمال [٠] الأول؛ لأنه أقرب إلى الفهم للعادة⁣[⁣٠٠]، وإن قصد التخيير وقع الطلاق؛ لأنه لا يثبت في الذمة. (كواكب)⁣[⁣٠٠٠].

[٠] وهو أنها إذا لم تفعل عتق العبد.

[٠٠] كما لو قال: «أطعم زيداً إن وجدته، وإلا فعمراً». (كواكب). [فالمفهوم أنه إذا لم يجد زيداً أطعم عمراً].

[٠٠٠] لفظ الكواكب: فيرجع إليه أي هذه الوجوه أراده، وإن لم يرد شيئاً فقال الفقيه يوسف: إنه يحمل على التخيير بين الطلاق والعتق؛ لأنه الأقل. وهو يحتمل أن يقال: يحمل على الوجه الأول أنها إذا لم تدخل عتق العبد؛ لأنه الأقرب إلى الفهم من جهة العادة ... إلى أن قال: وحيث يريد التخيير يكون مخيراً بعد دخولها بين تعيين طلاقها أو عتق عبده، وهذا مستقيم على أصل المؤيد بالله: إن الطلاق يثبت في الذمة كالعتق، وأما على قول الهدوية: إنه لا يثبت في الذمة فقال الفقيه يوسف: إنه لا يقع أيهما ... إلى أن قال: ولعله يقال: إنه يقع الطلاق لأنه لا يقف على الذمة.

[٢] في نسخة: حمل على الأول وهو الأقل.

[٣] كما لو قال: «هذه طالق أو هذه حرة» لم يقع شيء.