(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  (ويصح) العتق (بعوض مشروط) مال أو غرض (فلا يقع) العتق (إلا بحصوله(١)) ولا يعتبر فيه مجلس ولا قبول، مثال ذلك أن يقول لعبده: إذا أعطيتني مائة دينار فأنت حر، أو إذا طلقت أمتي فأنت حر، فإنه لا يعتق إلا بتسليم المائة أو طلاق الأمة(٢).
  قال الفقيه± يوسف: العرف(٣) أن هذه المائة تكون مما مع العبد خفية(٤) من مال سيده، أو مما يكسبه في المستقبل من مال سيده. فأما لو غصبها±(٥) على الغير، أو سرقها من مال سيده في المستقبل، أو غصبها فإنه لا يعتق± بتسليمها(٦).
  (و) يصح العتق أيضاً بعوض (معقود) سواء كان مالاً أم غرضاً، لكنه (لا) يصح في هذه الصورة (عن صبي(٧)
(١) وإذا مات العبد± أو السيد بطل العتق. (تذكرة، وبيان).
(*) مستمر الملك± إلى الحنث.
(*) وله الرجوع± قبل حصوله فعلاً لا لفظاً.
(٢) ويكون خلعاً. (سيدنا علي) (ï).
(٣) جار.
(٤) لا فرق°.
(٥) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين الحر لو غصب نقداً وسلم ذلك لغريمه برئ على المذهب؟ ولعل الفرق أن العبد لم يكن في ذمته شيء للسيد فتبرأ ذمته منه، بخلاف الحر فقد صار الدين في ذمته، هذا أقرب ما يكون من الفرق، والله أعلم. (عامر) (é).
(٦) هذا إذا كان عرضاً، وأما إذا كان نقداً فإنه يعتق؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعين. (كواكب، ومفتي). وقيل: لا فرق ¹بين النقد والعرض. (é). وقرره القاضي عامر وسعيد الهبل.
(٧) لأنه يعتق في الحال بالقبول[١] فيكون حصول العوض على خطر، ولا مصلحة مع الخطر، فأما المشروط فيصح لعدم الخطر فيه؛ =
[١] فإن فعل لم يعتق. قال الفقيه يوسف: ويلزم من هذا ألا يباع مال الصبي بدين من فقير ولو كان ثقة. (شرح بحر).