(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  ونحوه(١)، فيقع) العتق (بالقبول(٢)) الواقع من العبد (أو ما في حكمه في المجلس(٣) قبل الإعراض) والذي في حكم القبول الامتثال أو تقدم السؤال، مثال ذلك كله أن يقول: «أعتقتك على ألف، أو بألف، أو على أن تدخل الدار، أو بأن تدخلها»، فيقول العبد: «قبلت»، أو يسلم الألف، أو يدخل في المجلس(٤)، وكذلك لو قال: «أعتقني بالف» فأعتقه السيد صح ذلك ووقع
= إذ لا يعتق إلا بتسليم العوض، ذكر هذا الفرق الفقيه محمد بن يحيى. (شرح أثمار). وقال الفقيه علي: ولو كان مشروطاً لم يصح؛ لأنه يكون من مال السيد الصبي قبل العتق، وإذا كان كذلك فلا مصلحة، بل تفويت. (رياض). وقال في الزهور: بل¹ يصح؛ لأنه وإن كان من ماله فذلك كالكتابة، فيكون التعويل على المصلحة؛ لأنها قد تقدر إذا عرف الولي أن مع العبد مالاً خفية لا يمكن تحصيله إلا بالعتق، وهذا أصلح للصبي. (é).
(١) المجنون.
(*) كالمسجد والفقراء ونحوهما، فلا يصح من ولاة أمرهم إعتاق عبيدهم على مال عقداً[١]؛ لأنه لا يؤمن تمردهم عن تسليمه فيكون في ذلك تضييعاً له، ويصح بعوض مشروط مال لمصلحة±. (أنهار).
(٢) فإن لم يكن العوض مقصوداً قال #: فالأقرب أن ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس، بل كالشرط المحض. واستضعفه المؤلف، واختار بقاء± كلامهم على ظاهره، فلا بد من القبول. و (é). ظاهره وإن لم يحصل العوض؛ لأنه عبث حيث لا يقصد. (سيدنا حسن ¦) (é).
(*) وذكر في الحفيظ أن العبد إذا دفع في العقد من مال السيد رجع± عليه، وأما في الشرط فلم يذكر فيه شيئاً، والأظهر± أنه لا يرجع بشيء في الشرط؛ لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين. (é).
(٣) أو مجلس بلوغ± الخبر[٢]. (حاشية سحولي). قال ابن مفتاح: ذلك خاص في± العتق والطلاق[٣]، لا في سائر العقود فلا بد من قبولها في المجلس.
(٤) قلنا: فلو لم يقبل، بل قام ودخل الدار فقال الفقيه حسن: إن قيامه للدخول امتثال± فيعتق. (بيان). ودخل، فإن لم يدخل لزم قيمته±.اهـ يستقيم حيث± له غرض كما في الأزهار. [في قوله: «فإن تعذر العوض» إلخ].
[١] لأنه يعتق في الحال، وذلك تفويت مال.
[٢] فإن قبله غيره في مجلس العقد ثم أجاز من بعد ذلك صح±. (بيان معنى).
[٣] وكذا الحوالة والإقالة. (é).