(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  العتق؛ لكون تقدم السؤال جارياً مجرى القبول.
  قال #: وقولنا: «لا عن صبي ونحوه» يعني: أنه ليس لولي الصبي والمجنون أن يعتق عبدهما على عوض معقود(١)، ويصح أن± يعتقه على عوض مشروط(٢).
  (فإن تعذر(٣)) ذلك (العوض وهو منفعة) نحو أن يقول: على أن تخدمني (أو غرض(٤)) نحو: على أن تطلق أمتي (فقيمة العبد(٥)) لازمة للعبد، لا قيمة الخدمة.
  وإن كان العوض مالاً نحو: «على ألف» لم يرجع إلى قيمة العبد، بل يلزم تحصيله حسب الإمكان، فإن تعذر فلا شيء(٦).
(١) فإن فعل لم يعتق، وتبطل ولايته مع العلم. (é).
(٢) مع تقدير± المصلحة. (حاشية سحولي).
(٣) ولو كان التعذر تمرداً منه. (é).
(٤) ولو على تحريك الأصبع.
(*) مقصود، وإلا فلا شيء[١]. اهـ بل شرط ومشروط[٢] كما تقدم في الطلاق. (é).
(٥) قيل: والفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «فيغرم أجرة ما فوت» أنه هناك بفعل السيد، وهنا بفعل العبد، وهو القبول. (بيان).
(*) يوم العتق. اهـ ويسعى العبد في قيمته. وقيل: بل يبقى ديناً¹ في ذمته، ولا سعاية عليه.
(*) لأنه استهلك نفسه بالقبول، بخلاف الطلاق[٣]؛ إذ لا قيمة لخروج البضع؛ بدليل لو قتلت، أو منع الوطء لم يلزم العوض لذلك. (كواكب، وبحر).
(٦) في الحال.
(*) بل تبقى في ذمته، ولا سعاية±.اهـ وقيل: تلزمه السعاية حسب الإمكان.
[١] لأنه عبث. (é).
[٢] فيعتق بالقبول أو الامتثال [٠]. (é).
[٠] وهو تحريك الأصبع مثلاً، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعذر العوض، وهو الغرض، وقد حصل. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد ¦).
[٣] نحو أن يطلقها على أن تدخل الدار فقبلت - طلقت ولا يلزمها شيء. (بيان) (é).