شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]

صفحة 456 - الجزء 7

  العتق؛ لكون تقدم السؤال جارياً مجرى القبول.

  قال #: وقولنا: «لا عن صبي ونحوه» يعني: أنه ليس لولي الصبي والمجنون أن يعتق عبدهما على عوض معقود⁣(⁣١)، ويصح أن± يعتقه على عوض مشروط⁣(⁣٢).

  (فإن تعذر(⁣٣)) ذلك (العوض وهو منفعة) نحو أن يقول: على أن تخدمني (أو غرض(⁣٤)) نحو: على أن تطلق أمتي (فقيمة العبد(⁣٥)) لازمة للعبد، لا قيمة الخدمة.

  وإن كان العوض مالاً نحو: «على ألف» لم يرجع إلى قيمة العبد، بل يلزم تحصيله حسب الإمكان، فإن تعذر فلا شيء⁣(⁣٦).


(١) فإن فعل لم يعتق، وتبطل ولايته مع العلم. (é).

(٢) مع تقدير± المصلحة. (حاشية سحولي).

(٣) ولو كان التعذر تمرداً منه. (é).

(٤) ولو على تحريك الأصبع.

(*) مقصود، وإلا فلا شيء⁣[⁣١]. اهـ بل شرط ومشروط⁣[⁣٢] كما تقدم في الطلاق. (é).

(٥) قيل: والفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «فيغرم أجرة ما فوت» أنه هناك بفعل السيد، وهنا بفعل العبد، وهو القبول. (بيان).

(*) يوم العتق. اهـ ويسعى العبد في قيمته. وقيل: بل يبقى ديناً¹ في ذمته، ولا سعاية عليه.

(*) لأنه استهلك نفسه بالقبول، بخلاف الطلاق⁣[⁣٣]؛ إذ لا قيمة لخروج البضع؛ بدليل لو قتلت، أو منع الوطء لم يلزم العوض لذلك. (كواكب، وبحر).

(٦) في الحال.

(*) بل تبقى في ذمته، ولا سعاية±.اهـ وقيل: تلزمه السعاية حسب الإمكان.


[١] لأنه عبث. (é).

[٢] فيعتق بالقبول أو الامتثال [٠]. (é).

[٠] وهو تحريك الأصبع مثلاً، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعذر العوض، وهو الغرض، وقد حصل. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد ¦).

[٣] نحو أن يطلقها على أن تدخل الدار فقبلت - طلقت ولا يلزمها شيء. (بيان) (é).