شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]

صفحة 457 - الجزء 7

  وقال الشافعي ومحمد: إذا تعذرت الخدمة استحق السيد قيمتها⁣(⁣١).

  وعند المؤيد بالله: إذا كان العوض غرضاً وفات لم يرجع السيد بشيء.

  (أو(⁣٢)) مات العبد وقد خدم بعض السنة فإن السيد يستحق (حصة ما تعذر) قال الفقيه يحيى البحيبح: فلو خدم نصف السنة رجع السيد± بنصف قيمة العبد⁣(⁣٣)، وعلى هذا فقس.

  (و) يعتق العبد (بتمليكه جزءاً من المال(⁣٤)) نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك


(١) يعني: الأجرة.

(*) وقد قال أصحابنا: إذا أمهرها خدمة عبد فتعذرت رجع إلى قيمتها، وقالوا أيضاً: يشفع بقيمة المنفعة، فقول الشافعي ليس ببعيد. اهـ فينظر.

(٢) فإن مات السيد خدم العبد ورثته إن كانوا، وإلا كانت الخدمة لبيت المال. (بيان) (é).

(٣) إن كان له مال، وإلا فلا شيء⁣[⁣١] (بيان معنى). يعني: تبقى في ذمته¹.

(٤) معلوماً±. (حاشية سحولي).

(*) ويملك ذلك الجزء من باقي مال السيد، ولو زاد على الثلث، إلا في النذر فلا يجاوز الثلث على قول الهادي الصحيح، فلو نذر عليه بثلث ماله صح في ثلث العبد وثلث باقي ماله، ويعتق العبد، ولا يكون± عتق باقي العبد من جملة الثلث؛ لأنه ليس من النذر⁣[⁣٢]. (بيان). ولا سعاية±. (é).

(*) فيملك نفسه والجزء إذا كان معلوماً، بحيث إنه يصح بيعه، وإن كان مجهولاً ملك نفسه وعتق⁣[⁣٣]، ولا يضر انضمام المجهول إلى نفسه، كما لو وهب ما يصح وما لا يصح لم تبطل الهبة فيما تصح. (عامر).

=


[١] يعني: لا يعاقب، وإلا فإذا تبرع عنه متبرع صح. (é).

[٢] بل عتق محض±.

[٣] وفي البيان ما لفظه: وأما إذا نذر عليه أو أوصى له بجزء مجهول من ماله فلعله لا يصح±؛ لأنه لا يتعين في العبد، فلم يملك شيئاً من نفسه إلا إذا جعل الجزء مشاعاً في ماله [٠]، فيرجع إلى الورثة في تفسيره⁣[⁣٠٠]، ويعتق العبد. (لفظاً).

[٠] نحو أن يقول: «بجزء من جميع مالي» فإنه جزء مشاع. (é).

[٠٠] هل ثلث أو ربع أو عشر أو نحو ذلك. (é).