شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]

صفحة 458 - الجزء 7

  لا على وجه التعيين، بل مشاعاً في جميع ما يملك. وإنما يعتق (إن قبل(⁣١)) التمليك؛ لأنه بذلك ملك جزءاً من نفسه فوجب أن يعتق، كما لو قال: ملكتك ثلثك أو ربعك. وعند الفريقين⁣(⁣٢) أنه لا يعتق بتمليكه جزءاً من المال؛ لأنه لا يملك حتى يعتق، ولا يعتق حتى يملك، وفي هذا دور، ويوافقوننا لو ملكه بعض نفسه أنه يعتق، وذلك حجتنا عليهم⁣(⁣٣).

  (لا) إذا ملكه (عيناً) من أعيان ماله، نحو أن يقول: ملكتك فرسي، أو داري، أو ضيعتي، فإنه لا يعتق بذلك، ولا يملك تلك العين (إلا) أن تكون تلك العين (نفسه⁣(⁣٤) أو بعضها(⁣٥)) نحو أن يقول: ملكتك نفسك، أو نصفك⁣(⁣٦)، أو ثلثك، فقبل العبد فإنه يعتق بذلك.


(*) وهذا من باب الأسباب ولا تعلق له بالشرط، بل هذا وما بعده من الأسباب الموجبة للعتق. (سماع سحولي).

(١) ويقبل سيده إذا كان غير± مكلف، كما يصح قبول الولي.

(*) فيما يحتاج± إلى قبول. لا النذر ونحوه فلا يحتاج إلى قبول. (شامي) (é).

(٢) الحنفية والشافعية.

(٣) ولهم أن يقولوا: تمليك جزء من نفسه، عتق بنفس التمليك، كما يتفقون على أن شراءه نفسه من سيده عتق بلفظ البيع، فلا حجة.

(*) لكن إنما يكون حجة على الشافعي؛ لأنه يشترط القبول مثلنا، وأما أبو حنيفة فإنه لا يكون حجة عليه؛ لأنه لا يشترط القبول. (كواكب).

(٤) لا جزءاً منها فلا يصح، إلا أن يأتي به نذراً. اهـ لأن النذر يقبل الجهالة.

(٥) معلوماً. (حاشية سحولي). وفي البيان ما لفظه: ولو كان الجزء± مجهولاً⁣[⁣١]؛ لأنه كالعتق، ذكره الفقيه عبدالله بن زيد.

(٦) مشاعاً. (هداية). فإن ملكه يده أو رأسه ففي جواب سيدنا إبراهيم حثيث: لا يعتق. وقال المفتي±: يعتق، كما لو قال: «أعتقت أحد أعضائك». اهـ إذ التمليك من ألفاظ العتق، وهو ظاهر الأزهار. (é).


[١] يعني: الذي من نفسه، وأما لو كان الجزء المجهول من ماله أو من ماله ونفسه فلا يعتق. (é).