شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]

صفحة 459 - الجزء 7

  (و) إذا أوصى لعبده بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع⁣(⁣١)، أو بنفسه أو بعضها، صحت الوصية وعتق العبد (بالإيصاء⁣(⁣٢) له بذلك) لا لو أوصى له بعين كما تقدم، وهذا إذا لم يكن مستغرقاً بالدين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (أو) أوصى (له وللغير) بجزء من ماله فإنه يعتق العبد بذلك، إذا كان ذلك الغير (منحصراً) نحو أن يوصي به للعبد ولفلان، أو له ولأولاد فلان⁣(⁣٣) وهم منحصرون⁣(⁣٤) (أو) كانت (حصته) منحصرة فإنه يعتق بذلك ولو كانوا غير منحصرين، نحو أن يوصي بالثلث ويجعل ثلث الثلث للعبد، والباقي للفقراء، وهكذا لوأوصى بثلث ماله لعبده وللفقراء أو للفقراء ولعبده فإنه يعتق وإن لم تبين حصة العبد؛ لأن هذا اللفظ يقتضي أن له النصف وللفقراء النصف، كما سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى. فأما لو كانوا غير منحصرين، وحصته كذلك - نحو أن يوصي بالثلث للفقراء ويجعل عبده كأحدهم⁣(⁣٥) - فإنه لا يعتق± بذلك⁣(⁣٦).


(١) قال في شرح الخالدي على المفتاح: نحو أن يوصي له بسدس ماله، فيملك العبد سدس نفسه فيعتق، ويعتق باقيه بالسراية، فيقاص بين قيمة خمسة أسداس العبد⁣[⁣١] وسدس باقي المال، فإن تساوى فلا له ولا عليه، وإن زاد باقي قيمة العبد سعى العبد في الزائد⁣[⁣٢]، وإن زاد سدس المال أخذه العبد.

(٢) ما لم يرد°. (شرح أثمار). ينظر في ذلك؛ لأنه قد حصل العتق قبل الرد.

(*) ويعتق العبد عقيب موت سيده؛ لأنه يملك ذلك الجزء من نفسه في تلك الحال. (بيان) (é).

(٣) صوابه: وأولاد فلان. [أي: من غير اللام].

(٤) لا فرق°؛ لأن اللام قاسمة±. [فإن لم يأت باللام اشترط الانحصار فيما عطف بالواو من غير لام].

(٥) كأن يقول: لعبدي والفقراء. (بيان).

(٦) والوجه أنه لا يعلم كم يملك من نفسه؟ ولا في كم يسعى من قيمته، والسعاية في المجهول باطلة، فلا يعتق، ذكر ذلك في الشرح واللمع. (بيان) (é).


[١] هذا يستقيم± إذا كان المال نقداً [٠]، وأما إذا كان من القيميات كالأراضي والمنقول فلا تستقيم المفاضلة؛ لأن الوصية إذا كانت لمعين شارك في الكل فليحقق.

[٠] ينظر هل هذا على جهة الحكم أو لا يكون إلا بالتراضي±.اهـ [وإن لم يتراضوا فالواجب أن يأخذ ذلك الجزء من جميع مال سيده ويسلم لهم باقي قيمة رقبته. (بيان) (é)]. ولعله أولى، أو بعد استهلاك الورثة التركة.

[٢] على ثلث± ماله، لا إن خرجت من الثلث فلا شيء عليه. (بيان). لاستهلاكه له بالوصية وإن كانت الوصية أقل من الثلث. (é).