(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  (و) يعتق العبد (بشهادة أحد الشريكين(١) على الآخر به) أي: بأن شريكه
(١) فيكون هو المعتق في الظاهر، فيضمن قيمة نصيب شريكه. (بيان).
(*) ولا يثبت± ولاء لأيهما؛ لأن كل واحد منكر له، إلا أن يرجعا جميعاً أو أحدهما إلى الإقرار به قبل موت العبد ثبت لمن رجع[١] دون من لم يرجع. (بيان، وكواكب).
(*) وحاصل الكلام± في الشريكين أنهما لا يخلو: إما أن يكونا موسرين أو معسرين، إن كانا معسرين: فإن صدق العبد الشاهد لزمه السعاية لهما جميعاً، وإن لم يصدق العبد الشاهد سعى للمشهود عليه فقط. وإن كانا موسرين لم يسعَ لأيهما[٢]، سواء صدق أم كذب. وإن كان أحدهما معسراً، وكان الشاهد هو المعسر سعى العبد عنه فقط، سواء صدق أم كذب. وإن كان المشهود عليه معسراً: فإن لم يصدق العبد لم يسع لأيهما، وإن صدق الشاهد سعى للشاهد عن المشهود عليه. (زهرة). فإن شهد[٣] كل واحد منهما على الآخر ضمن كل واحد لصاحبه قيمة نصيبه، فإن قيل: لم يضمن، وهلا كان كما لو لفظ بعتقه؟ والجواب: أن كل واحد منهما إذا شهد معترف بأن صاحبه هو المعتق أو لا، فإن صاحب الأقل يضمن لصاحب الأكثر إذا كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد عنه، وأما إذا كانا موسرين ولم يختلف الملك فلا معنى للضمان؛ لأنهما يتقاصان. (زهرة). وهذا حيث شهدوا دفعة واحدة؛ إذ لو تقدم أحدهما كان كما لو لم يشهد إلا هو. (شرح فتح) (é).
=
[١] وسواء رجعا معاً أو مرتباً ما دام العبد حياً. (é).
[٢] بل يضمن الشاهد¹ للآخر. (شرح فتح). وينظر هل يحل للمشهود عليه ما سلمه أو ما سعى به العبد في الباطن أم لا؟ أما ما سلمه شريكه فالقياس عدم الحل؛ لأنه إن كان معتقاً في نفس الأمر فلا شيء له، وإن لم يكن كذلك فلا يحل [٠]. وأما ما سعى به العبد فإن كان الشاهد كاذباً حل لشريكه؛ لأنه كسب عبده، لا سيما إذا طالت المدة حتى تكون حصته من الكسب مقدار ما صار إليه منه أو أكثر، لا إذا مات بسرعة لم يستحق من الكسب إلا حصته، وإن كان الشاهد صادقاً لم يحل له؛ لأنه لم يعتق[٠٠] فتأمل. (شامي).
[٠] بل يحل؛ لأنه استهلكه عليه بالشهادة، فيكون كقيمة الحيلولة، وأيضاً فإن شاهد الزور يضمن بعد الحكم. (سيدنا علي ¦).
[٠٠] صوابه: لأنه قد عتق.
[٣] فإن شهد كل واحد منهما على الآخر تقاصا إن كانا موسرين واستوت الحصص، وإن كانا معسرين سعى لهما معاً، وإن كان أحدهما معسراً سعى عنه.