(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  أعتق نصيبه في العبد، هكذا ذكر أصحابنا.
  (قيل:) وإنما يعتق العبد (إن ادعاه) فإذا كان العبد مدعياً للعتق عتق، ذكره الفقيه حسن، سواء صدق الشاهد بأن المعتق هو المشهود عليه أم كذبه وادعى أن المعتق هو الشاهد، فأما لو لم يكن مدعياً للعتق رأساً، بل منكراً له أو ساكتاً لم يعتق؛ لأن الشهادة إقرار لا إنشاء، فإذا أنكر الإقرار لم يصح، هذا معنى كلام الفقيه حسن.
  قال مولانا± #: والظاهر من كلام أصحابنا أن الإقرار بالطلاق والعتاق لا يبطل بالرد؛ فلهذا أشرنا إلى ضعف ما ذكره.
  تنبيه: اعلم أن¹ الشهادة عندنا(١) لغير مدع تصح(٢) من طريق الحسبة(٣)
(*) فرع: ° فلو كان العبد بين ثلاثة فشهد اثنان منهم وهما عدلان على الثالث بالعتق لم يحكم بشهادتهما؛ لأنهما يجران لأنفسهما وجوب الضمان على المعتق، أو السعاية على العبد، وقد عتق العبد بإقرارهما، ويضمنان قيمة نصيب شريكهما. (بيان). ولا ولاء لأحد على العبد؛ إذ كل واحد منكر لعتقه، فيكون الولاء لبيت المال. (é).
(*) ولو كافراً، أو فاسقاً¹؛ لأنه إقرار. اهـ ولو كان خبراً±.
(١) إشارة إلى خلاف أبي يوسف ومحمد.
(٢) بل تجب.
(٣) والحسبة هنا هي الاكتفاء عن دعوى المدعي. (إملاء).
(*) وكذا الحاكم له أن يحكم وإن لم يسأل من طريق الحسبة حيث علم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. (é).
(*) وقد جمعها من قال شعراً:
شهادة الحسبة مقبولة ... في كل حق ليس للآدمي
في شرب خمر ورضاع زنا ... وقف طلاق بائن فاعلم
وعتق أنثى وصغير كذا ... في حر أصل يا أخي فافهم
وفي طريق عام لكل الورى ... وبيت مال في يدي مسلم
وهذه أبيات في شهادة الحسبة قال الشاعر في حصر شهادة الحسبة:
=