(فصل): [في وقت التيمم للصلاة]
  وحكى في التقرير©(١) عن الناصر والمنصور بالله والمتوكل أحمد بن سليمان والأمير بدر الدين(٢)، ورواه عن شيخه القاضي شمس الدين(٣): أنه يجوز في أول الوقت بشرط أن لا يرجو زوال علته(٤).
  فإن قلت: قد بَيَّنتَ وقت الخمس إذا فُعلت بالتيمم ولم تذكر حكم رواتبها.
(١) وقواه الإمام المهدي والإمام شرف الدين والمفتي وإبراهيم حثيث[١]، وقرره الشامي والسحولي والعنسي في إرشاده. قال الإمام المهدي: وكلام علي # يشهد بصحة هذا القول. ذكره في الغيث. ولفظه: حجة القول الأول قول علي #: (يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى). ووجه القول الثاني: عموم الأدلة، كقوله ÷: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج» ونحوه. ووجه التفصيل: أنه لا وجه للتأخير إلا رجاء تأدية الصلاة بالوضوء، فإذا كان ذلك مأيوساً فلا وجه لوجوبه، ولا يكون خارقاً للإجماع؛ لأخذه من كل قول بطرف. قال مولانا #: وكلام علي # يشهد بصحة هذا القول؛ لأنه علل وجوب التلوم برجاء وجود الماء، فإذا زالت العلة - وهي رجاء وجود الماء - زال حكمها، وهو وجوب التلوم، وهذا بناء على وجوب العكس في العلة. (غيث لفظاً).
(٢) وتسمى [وهؤلاء يسمون. نخ] السلسلة الذهبية.
(*) محمد بن أحمد بن يحيى.
(٣) القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام.
(٤) ونقل من خط الأمير محمد بن الهادي عن عمه الإمام المهدي إبراهيم بن تاج الدين أنه يروي عنه أن مذهب الهادي أنه يجوز للمريض أن يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن يرجو زوال علته.
(*) قيل: خلافهم راجع إلى الألم لا إلى العدم. وقال القاضي عبد الله الدواري: بل راجع إلى الألم والعدم. ويأتي على كلامهم إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت أجزأه التقديم. (ديباج).
(*) قال المنصور بالله: وإذا زال عذره وفي الوقت بقية لم تلزمه الإعادة. (بيان).
[١] وهو الموافق لما يأتي في الحج في قوله: «ولمن خشي تعذرها والهدي تقديمها».