(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  في عتق الصغير(١) والأمة، وفي حرية الأصل(٢)، والطلاق(٣) الثلاث، وقبل الدخول، والوقف(٤)، والرضاع، وكل ما يؤدي ترك الشهادة فيه إلى منكر(٥)، وكذلك في حقوق الله تعالى المحضة، كالشهادة على الزنا والشرب.
  و (يصح) العتق (في) حال (الصحة مجاناً) أي: على غير عوض (ولو علق بآخر جزء منها(٦)) أي: من صحته، نحو أن يقول: «أنت عتيق عند آخر جزء
شهادة الحسبة¶ ذكرانها ... مقبولة¶ في تسعة للصلاح
لأنها لغير من يدعي ... وما علي في كلامي جناح
في الوقف والإرضاع ثم الولاء ... والموت أيضاً والنسب والنكاح
حرية الأصل وعتق الصغير ... فحرمة الإنسان لا تستباح
وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ... رويت هذا صدق ما هو مزاح
وفي الثلاث أيضاً فقد قيل هن ... في جملة التسع من الاتضاح
فافهم وقيت الشر واعمل على ... ما قاله في الترمذي وفي الصحاح
العلم نور فالتمس نوره ... ولا تكن ممن تعاطى فطاح
وفي الطريق السابلة للورى ... أو شرب خمر ليس فيه فلاح
كذاك بيت المال فاسمع لما ... قاله ورواه أهل الصلاح
ويتبعها حسبة في الذي ... لرفع التعاطي بغير النكاح
(١) والكبير°.اهـ وهو ظاهر إطلاق البيان. (é).
(٢) لا فرق.
(*) وإن أنكر المشهود له؛ لأن تركها يؤدي إلى إثبات الولاء عليه، وقطع الإرث منه بالنسب. (بيان). يعني: بالحسبة الاكتفاء عن دعوى مدع[١]. (بيان). ولا يحتاج إلى لفظ شهادة، ولا إلى حضور المشهود عليه. (بستان). وقيل: لا بد± من لفظها. (é).
(٣) المجمع عليه، أو في مذهبه عالماً. (é). وكذلك الرضاع±. (é).
(٤) المجمع عليه.
(٥) ولا يصح التراضي عليه، فإن كان يصح التراضي عليه كالأموال± لم تصح إلا لمدع.
(٦) فإن قال: «أنت حر في آخر جزء من أجزاء حياتي التي يليها سبب موتي» وقد صار مريضاً لم يصح±؛ لأنه بمثابة من قال: «أنت حر أمس». (تعليق الفقيه حسن) و (é).
=
[١] فهي مستغنية عن الدعوى، من قولهم: حسبك هذا الشيء، أي: كافيك ومغنيك. (رياض).