(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  من أجزاء صحتي(١)» فإنه ينفذ من رأس المال؛ لأنه وقع في الصحة، وليس له أن يرجع عن ذلك في حال مرضه(٢) (وله قبله الرجوع فعلاً) نحو أن يبيعه أو يهبه أو يقفه أو نحو ذلك. و (لا) يصح الرجوع (لفظاً(٣)) فقط، نحو أن يقول:
(*) قال سيدنا±: وهذه الحيلة مخلصة إذا أراد الإنسان يخرج جميع ماله بالعتق أو الوقف، ويكون له التصرف فيه قبل حصول الشرط، فإنه إذا مات لم يعتبر فيه الثلث كالوصية، بخلاف ما إذا قال: «في آخر جزء من أجزاء حياتي» فإنه يعتبر فيه الثلث كالوصية، فإن قال: «في آخر جزء من أجزاء حياتي التي يليها سبب وفاتي» فيحتمل أن لا يعتبر فيها الثلث كالأول. (تعليق الفقيه علي) (é). [وذكره في البحر؛ لأن آخر الحياة الذي يليه سبب الوفاة حال صحته، فيكون من رأس المال، إلا أن يعرف من قصد المتكلم أو يجري عرف أن مراده آخر جزء من أجزاء الحياة فإنه يكون من الثلث. (تكميل) (é)].
(١) قلت: ويلزم أن يكون كذلك في أول المرض غير المخوف، كما يأتي في الوصايا على التصويب إن شاء الله تعالى. (é).
(*) فلو أعتقه قبل سبب موته بجزئين، ونذر عليه بثلث ماله قبل سبب موته بجزء - صح ذلك وكان العتق من رأس ماله[١]. (بيان) (é). واستحق ثلث ماله. (é).
(٢) وإذا استعمله في مرضه [ومات فيه] لزمته أجرته؛ لأنه انكشف خروجه عن ملكه.
(*) ويتصرف المالك فيه في حال الصحة بما شاء، لا في حال المرض؛ لأنه يجوز أنه قد عتق، لكن إن كان مراده بآخر جزء من الصحة يعني: الصحة من المرض المخوف فله التصرف فيه في أول الوجع قبل حصول المرض المخوف، وإن كان مراده الصحة من الألم فلا يصح تصرفه فيه متى ألم حتى تتبين حاله، فإن مات من ذلك الألم تبين وقوع العتق قبيل الألم، وإن برئ منه تبين صحة ما فعل فيه من التصرف. (كواكب) (é).
(٣) بخلاف الوقف فإنه إذا وقف عند آخر جزء كان له الرجوع فعلاً ولفظاً، كما تقدم فيمن وقف بعد موته. فإن قلت: فما وجه الفرق بين الوقف والعتق حتى صح الرجوع في الوقف فعلاً ولفظاً وفي العتق فعلاً لا لفظاً؟ (غيث بلفظه)[٢]. وعن المفتي: إن كان الوقف مشروطاً فكالعتق، وإن كان مضافاً إلى بعد الموت صح بالقول والفعل. (é). ولعل الفرق: أن العتق أقوى نفوذاً. (نجري). بل لا فرق بينهما، فيصح الرجوع فيهما فعلاً. (é).
[١] يعني: فلا ينفذ العتق من الثلث، بل ينفذ العتق من رأس المال، ويستحق ثلث التركة بالنذر. (هامش بيان) (é).
[٢] وفي حاشية السحولي في الوقف ما لفظه: لا لو وقف وقفاً معلقاً على شرط، أو قال: وقفت هذا في آخر جزء من أجزاء الصحة - فلا يصح± الرجوع عنه إلا بالفعل فقط إلخ. (لفظاً).