(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
  والعتق في حال المرض(١) وصية، ولا وصية إلا بعد قضاء الدين. قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا قوي.
  (و) ينفذ العتق الواقع (من غير المستغرق) بالدين إذا أوقعه (وصية(٢)) بعد موته، فإن كان مستغرقاً لم يصح العتق(٣).
  (و) إذا أعتق العبد في المرض أو أعتق بعد الموت وصية وجب عليه أن (يسعى حسب الحال فيهما) جميعاً، لكن ذلك يحتاج إلى تحصيل، وتحصيله أن± تقول: من أعتق عبده في حال المرض(٤) أو بعد الموت وصية فلا يخلو إما أن يكون مستغرقاً بالدين أو لا.
  إن لم يكن مستغرقاً فإن خرج من الثلث عتق في الصورتين جميعاً(٥) ولا سعاية عليه، وإن لم يخرج من الثلث فإن لم يكن له وارث عتق بكل حال± ولا سعاية، وإن كان له وارث فإن راضى المالك ورثته بالعتق(٦) عتق ولا سعاية أيضاً، وإن لم يراضهم عتق العبد ولزمه أن يسعى للورثة فيما زاد على الثلث من قيمته.
(١) ما لم يحجر عليه.
(٢) نحو أن يقول: «أوصيت لك بعتقك»، أو يقول لوصيه: «أعتق عبدي بعد موتي»، فيعتق في± الطرف الأول بموته من غير إعتاق، وفي الطرف الثاني لا يعتق إلا بإعتاق الوصي[١] بعد الموت. (é).
(*) يعني: أنه ينفذ العتق إذا وقع في حال المرض، وأما إذا أوصى بالعتق وصية فلا ينفذ إلا إذا كان غير مستغرق.
(٣) أي: لم ينفذ±. (é).
(٤) أو مبارزاً، أو مقوداً، أو حاملة في السابع.
(٥) حيث أعتقه في حال المرض أو بعد الموت وصية.
(٦) أي: أجازوا، ولم يرجعوا قبل الموت؛ لأن الرضا كالإجازة. (é).
[١] أو الحاكم لامتناعه. (é).