شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]

صفحة 465 - الجزء 7

  والعتق في حال المرض⁣(⁣١) وصية، ولا وصية إلا بعد قضاء الدين. قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا قوي.

  (و) ينفذ العتق الواقع (من غير المستغرق) بالدين إذا أوقعه (وصية(⁣٢)) بعد موته، فإن كان مستغرقاً لم يصح العتق⁣(⁣٣).

  (و) إذا أعتق العبد في المرض أو أعتق بعد الموت وصية وجب عليه أن (يسعى حسب الحال فيهما) جميعاً، لكن ذلك يحتاج إلى تحصيل، وتحصيله أن± تقول: من أعتق عبده في حال المرض⁣(⁣٤) أو بعد الموت وصية فلا يخلو إما أن يكون مستغرقاً بالدين أو لا.

  إن لم يكن مستغرقاً فإن خرج من الثلث عتق في الصورتين جميعاً⁣(⁣٥) ولا سعاية عليه، وإن لم يخرج من الثلث فإن لم يكن له وارث عتق بكل حال± ولا سعاية، وإن كان له وارث فإن راضى المالك ورثته بالعتق⁣(⁣٦) عتق ولا سعاية أيضاً، وإن لم يراضهم عتق العبد ولزمه أن يسعى للورثة فيما زاد على الثلث من قيمته.


(١) ما لم يحجر عليه.

(٢) نحو أن يقول: «أوصيت لك بعتقك»، أو يقول لوصيه: «أعتق عبدي بعد موتي»، فيعتق في± الطرف الأول بموته من غير إعتاق، وفي الطرف الثاني لا يعتق إلا بإعتاق الوصي⁣[⁣١] بعد الموت. (é).

(*) يعني: أنه ينفذ العتق إذا وقع في حال المرض، وأما إذا أوصى بالعتق وصية فلا ينفذ إلا إذا كان غير مستغرق.

(٣) أي: لم ينفذ±. (é).

(٤) أو مبارزاً، أو مقوداً، أو حاملة في السابع.

(٥) حيث أعتقه في حال المرض أو بعد الموت وصية.

(٦) أي: أجازوا، ولم يرجعوا قبل الموت؛ لأن الرضا كالإجازة. (é).


[١] أو الحاكم لامتناعه. (é).