(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]
صفحة 466
- الجزء 7
  وإن كان مستغرقاً بالدين فإن نفذ العتق في مرضه عتق وسعى لأهل الدين بدينهم(١) إلى قدر قيمته، فإن برئ من مرضه عتق ولا سعاية(٢) عليه، وإن علق العتق بموته لم يعتق(٣)، بل يباع لأهل الدين.
(١) صوابه: الأقل منهما. (é).
(٢) فإن كان قد سلم لأهل الدين هل يرجع على الغرماء أو على السيد؟ ينظر. استقرب الإمام عز الدين أنه يرجع± على أهل الدين، إلا أن يوسر سيده رجع عليه؛ لأنه غرم لحقه بسببه. وقيل: القياس أ¹نه يرجع على الغرماء في الصورتين؛ لأنه تبين أنهم غير مستحقين للسعاية. اهـ وقرره الشامي.
(٣) بل يكون موقوفاً± على الإيفاء أو الإبراء. (سلامي). يحقق.