شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يصح به العتق من الشروط والعقود غير ما تقدم، وحكم العتق في المرض والوصية به وما يتعلق بذلك]

صفحة 466 - الجزء 7

  وإن كان مستغرقاً بالدين فإن نفذ العتق في مرضه عتق وسعى لأهل الدين بدينهم⁣(⁣١) إلى قدر قيمته، فإن برئ من مرضه عتق ولا سعاية⁣(⁣٢) عليه، وإن علق العتق بموته لم يعتق⁣(⁣٣)، بل يباع لأهل الدين.


(١) صوابه: الأقل منهما. (é).

(٢) فإن كان قد سلم لأهل الدين هل يرجع على الغرماء أو على السيد؟ ينظر. استقرب الإمام عز الدين أنه يرجع± على أهل الدين، إلا أن يوسر سيده رجع عليه؛ لأنه غرم لحقه بسببه. وقيل: القياس أ¹نه يرجع على الغرماء في الصورتين؛ لأنه تبين أنهم غير مستحقين للسعاية. اهـ وقرره الشامي.

(٣) بل يكون موقوفاً± على الإيفاء أو الإبراء. (سلامي). يحقق.