شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك

صفحة 467 - الجزء 7

(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك

  اعلم أن من أعتق بعض عبده أو عضواً⁣(⁣١) من أعضائه المتصلة⁣(⁣٢) به، سواء كان مما تحله الحياة أو مما لا تحله⁣(⁣٣) الحياة - وجب أن⁣(⁣٤) يعتق جميعه⁣(⁣٥) (و) العتق (لا) يصح أن (يتبعض(⁣٦)) وكذا إذا كان العبد مشتركاً⁣(⁣٧) بينه وبين غيره.


(١) ولو مجهولاً±، كأحد أصابعه.

(٢) لا ما كان مجاوراً له كالدمع، والريق، والدم، والعرق، والبول، والمخاط، والنخامة فإنه لا يقع كما مر في الطلاق. (é).

(*) ولو شعرة منه. (بيان).

(٣) وكذا في الكتابة والتدبير.

(٤) فإن كان عتق البعض مشروطاً فلا تقع السراية إلا بعد حصول الشرط، فإذا أعتق يده أو شعره ولم يحصل الشرط إلا بعد انفصال الشعر أو اليد لم يقع العتق على المختار. (é).

(٥) ولا سعاية± على المملوك في قيمة باقيه. (بيان).

(٦) والأصل في الحكم بالسراية حديث أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام، فذكر ذلك لرسول الله ÷، فقال رسول الله ÷: «ليس لله شريك» فأجاز عتقه. أخرجه أبو داود. وإن كان معسراً سعى عنه العبد لحديث أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه» أخرجه الستة إلا الموطأ والنسائي. وحجة الشافعي حديث ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» هكذا في رواية البخاري ومسلم، وزاد الدارقطني: «ورق نصيب شريكه». قلنا: معارض بما تقدم، ولعل الزيادة في هذا الحديث من قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» مدرجة في الحديث، يدل على ذلك قول البخاري عقيب قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» قال أيوب ويحيى: لا ندري أشيء قاله نافع أم هو في الحديث. (شرح بهران).

(٧) يعني: فلا يتبعض بل يسري.

=