(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك
  وقال الشافعي: إذا كان الشريك المعتق موسراً عتق كله وضمن، وإن كان معسراً(١) تبعض العتق، وبقي نصيب الشريك رقيقاً.
  قوله: (غالباً(٢)) احتراز من± أن يكون بعض العبد
(*) فرع: وهل يكون المعتق لنصيبه آثماً أم لا؟ قال الفقيه يحيى البحيبح¹: لا[١] فإذا وكل غيره بالعتق صح. وقيل: يأثم[٢]. وأشار إليه المؤيد بالله، فهل يصح توكيله به؟ فيه نظر. (بيان). لأنه بالنظر إلى أنه استهلاك مال الغير يكون معصية فلا يصح التوكيل به، كما لا يصح بالمحظورات. والأصح صحة التوكيل؛ لأنه لم يعتق نصيب الشريك إلا بالشرع؛ للخبر، فلم يكن التوكيل معصية. (مذحجي من هامش تذكرة الشميلي).
(١) فائدة: لو أعتق في مرض موته أمة قيمتها ثلاثمائة، وهو لا يملك سواها، وعليه دين خمسمائة، ثم تزوج المعتقة بمائة، ثم مات، فعليها أن تسعى في مائتين وخمسين، فإن لم يكن عليه دين سعت في مائة إن كانت غير محجوبة عن الربع، وإن كان ميراثها الثمن سعت في مائة وسدس مائة. والوجه في ذلك أنها تستحق مهرها، وهو مائة، وتستحق ثلث المائتين الباقيتين من قيمتها، وذلك ثلاثمائة، وبقي مائة وثلث تستحق بالإرث ربعها، وهو ثلث مائة، وتسعى في المائة الباقية، وهذا إذا كانت غير محجوبة، فإن كانت محجوبة فميراثها الثمن من مائة وثلث مائة، وذلك سدس مائة، وتسعى في الباقي، وهو مائة وسدس مائة، هذا حيث لم يتمكن من زواجتها بدون المائة، وإلا كان الزائد على مهرها محاباة لا ينفذ إلا من الثلث إن لم يجز الورثة. (شرح بهران).
(٢) فرع: ° لو كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ووقف الآخر نصيبه، والتبس المتقدم فلعله يعتق، ويسعى في[٣] نصف قيمة نصيب الواقف =
[١] قوي (هبل).
[٢] قوي (مفتي، وحثيث).
[٣] وإنما لم يضمن أحد الشريكين للآخر لأن الأصل براءة الذمة؛ إذ لا تحويل على من عليه الحق.