(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك
  موقوفاً(١) فإنه إذا عتق النصيب غير الموقوف عتق ولم يعتق القدر الموقوف(٢).
  فثبت أن العتق لا يتبعض (فيسري) عتق البعض إلى البعض الثاني؛ لأن عتق البعض الآخر إنما هو بالسراية لا بالمباشرة.
  (و) من أعتق أمة وهي حامل وجب أن يسري العتق(٣) (إلى الحمل)
= للموقوف عليه[١] على قولنا: إن العتق لا يسري إلى الوقف، وإنما أوجبنا السعاية لأنه التبس وجوب الضمان فسقط. (بيان بلفظه).
(١) وإذا كانت أمة فولدت أولاداً كان أولادها± مثلها في السراية وعدمها، ذكر معناه في البيان. (é).
(٢) إذ العتق فرع الملك، والوقف لا يدخل في الملك فلا عتق. (حاشية سحولي). ومثله في الزهور.
(*) وقال السيد© الهادي بن يحيى: يسري إلى الوقف، ويكون استهلاكاً له. (شرح فتح). قال ابن مظفر: وهو قوي؛ لأن السراية إذا سرت في حق الآدمي فبالأولى في حق الله تعالى. (كواكب)[٢]، وقواه المفتي. وأجيب بأنهما حقان لا مزية لأحدهما على الآخر، فالوقف حق لله تعالى، والعتق حق لله تعالى، فحينئذٍ لا يسري.
(*) قال الفقيه يوسف: وإذا بيع الوقف لعدم النفع لم يسر العتق؛ لأن السراية إنما تكون وقت العتق لا بعده. (بيان من الوقف). وقال في حاشية السحولي: إذا بيع الوقف بوجه سرى إليه± العتق، فيرد في المعاياة: سرى العتق بعد مدة مديدة. (بيان).
(٣) للإجماع أن الحرة لا تلد إلا حراً. اهـ ولو استثنى الحمل. (é). إلا في صورة واحدة±، وهي حيث يوقف الحمل ثم يعتق الأم.
[١] هذا كلام الوالد ¦، ويمكن أن يقال: يبقى للموقوف عليه ربع منافع العبد ويسعى العبد في قيمة ربعه للواقف؛ لأنا إذا قدرنا تقدم الوقف استحق الموقوف عليه منافع نصف العبد، وهو نصيب الواقف، وإن قدرنا تقدم العتق استحق الواقف قيمة نصف العبد؛ لأن المعتق استهلكه عليه، ولم يصح وقفه حينئذٍ فيقسم على حالين. قال ¦: وهذا على قولنا: إن العتق لا يسري، فمفهومه وأما على القول بالسراية فله حكم آخر، لكنه لم يبينه، ويمكن أن يقال: يضمن المعتق للواقف نصف قيمة نصيبه؛ لأنه يستحقها في حال حيث تقدم العتق على الوقف، ولا يستحقها حيث تقدم الوقف على العتق، ويضمن للموقوف عليه نصف قيمة نصيب الواقف؛ لأن الموقوف عليه يستحقها في حال حيث تقدم الوقف على العتق؛ ولا يستحقها حيث تقدم العتق على الوقف، والله أعلم. (بستان).
[٢] ولأن الوقف يملك بالاستهلاك الحكمي كالخلط. (بيان).