(باب التيمم)
  قال #: ± أما سنة الظهر فتترك؛ لمصادفتها الوقت المكروه(١)، وأما سنة المغرب والوتر(٢) فقيل: لا بد´ من وقت يتسع لهما، ولم يذكرا(٣) لأنهما يدخلان تبعاً. وقيل: بل يتركان.
  ثم بينا وقت المقضية التي يتيمم لها بقولنا: (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية(٤)) من نهاره أو ليله (تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ(٥)) وَتَيَمُّمَهَا، فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها.
  وقال أبو مضر وعلي خليل والوافي(٦): إن وقت المقضية وقت الذكر(٧). وقواه
(١) وجوباً. وقيل: ندباً±؛ لأن الكراهة للتنزيه. (é).
(*) قيل: ولا تقضى؛ لأن الساقط من أصله لا يقضى، وقواه الشامي. وقيل: تقضى ±ندباً، كما هو ظاهر الأزهار، كما سيأتي.
(٢) وسنة الفجر±. (غيث). ولا فرق بين أن تصلى قبله أو بعده.
(٣) في المتن.
(٤) قال السيد عبد الله المؤيدي: فإذا وجد الماء وفي الوقت بقية لم يعد المقضية التي قد قضاها؛ لأن لها وقتاً - وهو الذي قبل المؤداة - وقد خرج. اهـ هذا يستقيم± إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية. (مفتي). (é).
(٥) فلو قدم المؤداة على المقضية لم يصح أيهما؛ لأنه¹ صلى كل واحدة في غير وقتها. (سماع سحولي).
(*) فإن كان قد صلى المؤداة فإنه يتحرى± للمقضية وقتاً يصادف فراغه منها خروج الوقت، قلّت أو كثرت. (حاشية سحولي معنى).
(*) ولو جمعة أو عيداً. (é).
(٦) واختاره في البيان.
(٧) لأن التأخير لا يخلو: إما أن يكون للوقت أو للتجويز، إن كان للوقت فقد خرج وقتها، ولا وقت أولى من وقت، وإن كان للتجويز فهو حاصل ولو بعد الوقت. (زهرة)[١]. يقال: يلزم على اعتبارهم تحري آخر الوقت أن لا يصح فعلها إلا في آخر وقتها، ووقتها العمر، فيلزم تحري آخر عمره على تعليلهم واعتبارهم، وأنها لا تصح بالتيمم قبل ذلك قط، فقد أدى حينئذ تصحيح التعليل الذي ذكروه إلى الخروج عن مقالة كل أحد، وما أدى إلى ذلك فهو غير معمول به. (محيرسي).
[١] وفي الزهور: لأن التأخير إن كان للوقت فقد فات، وإن كان لتجويز وجود الماء فهو حاصل وإن فات وقت الحاضرة.