شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك

صفحة 471 - الجزء 7

  الثالثة: أن يكون معسراً ضامناً⁣(⁣١).

  الرابعة: أن يكون موسراً غير ضامن⁣(⁣٢).

  ففي هذه الصور الثلاث: تجب السعاية على العبد⁣(⁣٣).

  (و) اعلم أن (من أعتق أم حمل) كان قد (أوصي به(⁣٤)) كأن يوصي رجل لرجل بما في بطن أمته، ثم مات فأعتق الورثة الجارية، نفذ العتق فيها وفيما بطنها (وضمن) المعتق (قيمته) للموصى له، وهي قيمته في أقرب الأوقات التي يمكن تقويمه فيها، وهو (يوم وضعه) إذا كان عند وضعه (حياً فقط(⁣٥)) فإن


= وكذا إذا أذن له بعتقه عن كفارة ظهار أو نحوها ما لم يسع العبد، وتجب قيمة تلك الحصة للشريك على المعتق إن شرطا أو سكتا، وإن شرطا عدم العوض صح. (بيان معنى) (é).

(١) يعني: يسعى.

(٢) فالمذهب أن العبد يسعى، وقد نص الهادي # على ذلك، لأن السيد إذا أذن كان قد أبرأه من سرايته فكان كإبراء سيد العبد للخاتن ومن يقطع الجرح، فكما يصح ذلك الإبراء كما تقدم يصح هذا، وإذا أبرأ السيد لزمت العبد السعاية؛ لأن كل موضع يسقط فيه الضمان عن السيد يلزم العبد، كما لوكان السيد معسراً، فإنه لما سقط الضمان عنه لإعساره لزم العبد، فكذا إذا سقط الضمان بالإبراء، هذا معنى ما ذكره القاضي زيد في الشرح. (غيث).

(٣) ولا يرجع± بما سعى. (é).

(٤) أو نذر به، أو جعله عوض خلع. (é).

(٥) فإن وضعته ميتاً بضرب أجنبي قبل العتق فغرة للموصى⁣[⁣١] له، وإن وضعته حياً فالقيمة له، فإن سبق العتق على الجناية وخرج ميتاً فالغرة⁣[⁣٢] للورثة، لا للموصى له، قال الفقيه علي والفقيه حسن: ولا شيء له± على المعتق أيضاً، [وعليه الأزهار]، وقال الفقيه يوسف: بل له© عليه غرة عبد، وإن خرج حياً فديته للورثة، وعليه - أي: المعتق - قيمته يوم الوضع للموصى له، فلو وقعت الجناية قبل العتق والوضع بعده فقال أبو حنيفة والفقيه علي: العبرة بحال± الجناية. وقال الشافعي والفقيه يحيى البحيبح: العبرة بحال موت الحمل. (تذكرة، وشرحها).


[١] ولا شيء± على المعتق بعد الجناية؛ لأنه أعتق ما هو مقطوع بموته.

[٢] وهي نصف عشر قيمته يوم ولد لو كان حياً. (تكميل، وبيان) (é). وهي غرة حر نصف عشر ديته، ذكره الفقيهان علي وحسن. (تكميل) (é).