(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك
  مات الولد قبل الوضع فلا شيء للموصى له؛ لأنه لا قيمة للميت (إلا) أن تكون الوصية بالحمل(١) (للشريك في الأم) فإن المعتق للأم لا يضمن له قيمة الحمل، بل يضمن قيمة نصيبه في الأم(٢) (فيتداخلان(٣)) أي: تدخل قيمة
(١) يعني: ° حيث قد صار الحمل لأحد الشريكين بأي وجه ملك من نذر أو إقرار، ثم إن الشريك بعد أن ملك كل الحمل ملك شريكه بقدر ما له من الأم، نحو أن يوصي له بثلث الحمل حيث له ثلث الأمة، فإذا أعتق أي الشريكين الأمة لم يغرم لشريكه فيها وفي حملها إلا نصف قيمتها حاملاً[١]. اهـ فهذه صورة التداخل، والله أعلم.
(٢) قال ابن راوع: صورة المسألة أن تكون الأمة لواحد، ويبيعها إلى اثنين ويستثني حملها، ثم يوصي لأحدهما بنصف الحمل، ثم إن ورثة المشتري الذي لم يوص له بشيء أعتقوا الأمة، فإنهم يضمنون لشريكهم في الأمة نصف قيمتها حاملاً، وتدخل قيمة نصيبه من الولد [الحمل (نخ)] فيها، ويضمنون للبائع نصف قيمة الولد يوم الوضع. هذا المراد بما في الكتاب؛ لأنه لو أراد أن الموصي أحد الشريكين لقال: لشريكه في الأم، وهذا واضح لمن تدبره. (راوع). قلت: وهذا أجلى أمثلة التداخل.
(٣) كأن تكون الأمة مشتركة نصفين، وقيمتها حاملاً ثلاثون، وغير حامل عشرون، فأوصى أحدهم لآخر بنصيبه في الحمل، ثم وضعت وكانت قيمته يوم وضعه ستة عشر، فإنه يضمن ثلاثة وعشرين درهماً، خمسة عشر قيمة حصته في تلك الأمة حاملاً، ودخل قيمة الحمل في قيمتها، وثمانية قيمة النصف الموصى به من الحمل، هكذا توجيه هذه المسألة، وإن كان يفهم من الأزهار وشرحه غيره. (شرح أثمار).
(*) تستقيم عبارة الأزهار حيث لا وصية كما لا يخفى. (شرح بهران).
=
[١] وفي الفتح± ما لفظه: (و) أما (حيث أوصى بنصيبه فيه لشريكه فيها) وفيه (ثم أعتقها وارثه ضمن نصف قيمتها حاملاً) وهو نصيب الشريك الأصلي، فتدخل قيمة نصف الولد في قيمة نصفها (و) يلزم الوارث أيضاً (نصف قيمته) [٠] أي: الولد منفرداً (كذلك) أي: مثل أصل المسألة، وهو حيث لم يكن لمالكه شيء في الأمة، فيضمن نصف قيمته يوم وضعه حياً فقط، هذا ما يقرر في هذه المسألة.
[٠] فعلى هذا لا تداخل، وهو المختار. (حاشية سحولي لفظاً).