(فصل): في بيان حكم تبعيض العتق وما يتعلق بذلك
  الحمل في قيمتها.
(*) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز من أن تكون الوصية بالحمل للشريك في الأم فإن المعتق للأم لا يضمن للشريك فيها قيمة الحمل كاملاً على تلك الصفة المتقدمة، بل يضمن قيمة نصيب الشريك في الجارية حاملاً وقيمة النصيب الموصى له به من الحمل على تلك الصفة المتقدمة، كأن تكون الأمة نصفين، وقيمتها حاملاً ثلاثون، وغير الحامل عشرون وقيمة الحمل في أول وقت له قيمة ستة عشر، فأوصى أحدهما للآخر بنصيبه في الحمل ثم أعتق وارثه الجارية؛ فإنه يضمن ثلاثة وعشرين، فخمسة عشر حصته في الأم حاملاً؛ إذ تدخل قيمة الحمل في قيمتها، وثمانية قيمة النصف الموصى به من الحمل، هذا هو القياس الملائم الذي يستقيم عليه مراد أهل المذهب في هذه المسألة، فلذلك عدل المؤلف عن عبارة الأزهار. (وابل) (é). وأما عبارة الأزهار فلا يستقيم عليها المعنى الصحيح سيما مع تفسير الإمام لها في الغيث وذلك حيث قال: يضمن قيمة نصيبه في الأم حاملاً، فتدخل قيمة الولد في قيمة الأم، وحينئذ فلا فائدة في الوصية؛ لأن قيمة الحصة في الأم حاملاً لازمة من دون وصية، فلم يكن لذلك فائدة. (شرح أثمار، ووابل) (é).