شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 474 - الجزء 7

[باب التدبير]

  (بابٌ، والتدبير⁣(⁣١) يصح من الثلث(⁣٢)) والأصل فيه السنة والإجماع.

  أما السنة فقوله ÷: «المدبر لا يباع ولا يشترى، وهو حر من الثلث».

  والإجماع ظاهر على الجملة.

  وهو مشتق من الدبر⁣(⁣٣)؛ لأنه يقع في دبر حياة المعتق.

  والتدبير يقع بأحد أمرين: إما (بلفظه كدبرتك(⁣٤)) أو: أنت مدبر.


(١) ولا بد أن± يقع ممن عرف موضوع التدبير، فإن عرف أنه موضوع للعتق على هذه الصفة كان تدبيراً ولو لم يقصد المعنى كسائر الصرائح، وإن لم يعرف موضوعه لم يقع شيء، كمن طلق بعجمي لا يعرف موضوعه. (حاشية سحولي) (é).

(٢) هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والمروي عن علي # وابن عمر؛ للخبر، وقياساً على الوصية. وذهب ابن مسعود والحسن البصري وابن المسيب وابن جبير ومسروق والنخعي وداود والليث وزفر إلى أنه ينفذ من جميع المال كعتق الظهار والقتل. لنا ما تقدم، وأيضاً فهما سبب موجب، والتدبير تبرع فافترقا. (شرح بهران).

(*) فإن كانت تركته مستغرقة سعى لأهل الدين في قيمته± كلها⁣[⁣١]، يوم موت سيده، وإن لم يكن عليه دين فإن خرج من الثلث فلا سعاية، وإن زادت قيمته على الثلث فمع عدم الوارث لا سعاية، ومع وجوده± يسعى فيما زاد على الثلث من قيمته. (حاشية سحولي) (é). وهذا بخلاف أم الولد فتعتق± ولا تسعى±مطلقاً، والفارق الخبر الوارد في المدبر. (بيان). قال في الكواكب: وفارق التدبير الوصية في كونه لا يبطل ±بالاستغراق لقوة التدبير. (بستان).

(٣) قال في القاموس: الدبر بالضم وبضمتين: نقيض القبل، ومن كل شيء عقبه ومؤخره. (منه).

(٤) أو نداء، نحو: يا مدبر.

(*) ولو جعله عقداً على مال، أو على دخول الدار وقبل ودخل - صح التدبير وبطل المال. وكذا لو دبره فضولي عقداً وأجاز سيده - صح التدبير ±كالعتق. (بيان حثيث). لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين. (سحولي). يقال: إن جعل تسليم الألف بعد الموت فليس بتدبير؛ لأنه غير مطلق، وإن أراد تسليم الألف قبل الموت كان تدبيراً، وتسليم الألف شرط فيه، وأما قوله: فلا شيء عليه فمحل نظر. (شامي) (é). [هذا التقرير في شرح العشملي لسيدنا علي بن أحمد بن ناصر الشجني].


[١] وعلى قول الشافعي ومالك والفقيه يحيى البحيبح: لا يعتق. (بيان).