[باب التدبير]
  (و) الأمر الثاني: أنه إذا أوقع (بتقييد العتق بالموت) لا يكون تدبيراً إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون تقييده بالموت (مطلقاً(١)) نحو أن يقول: «أنت حر بعد موتي(٢)» ولا يزيد، فإن قال: «بعد موتي من مرضي هذا، أو سفري هذا» لم يكن± تدبيراً - قال في الكافي: بالإجماع - بل عتق معلق على شرط(٣). وقال في الانتصار: يكون تدبيراً.
  قال مولانا #: والصحيح للمذهب كلام الكافي، وقد أشرنا إليه بقولنا: مطلقاً.
  الشرط الثاني: أن يكون التقييد بالموت (مفرداً(٤)) عن شرط آخر، فلو قال: بعد موتي ودفني، أو بعد موتي وموت فلان، أو تكليمه، أو وصوله، وسبق موت
(١) يعني: غير مقيد.
(٢) أو إذا مت± فأنت حر، ونحو ذلك.
(٣) لكن لم يحصل الشرط إلا وقد خرج عن ملكه فلا يقع العتق±، إلا أن يعرف من قصده الوصية كان وصية. (بحر، وبيان) (é).
(*) ويقع به العتق لقوة نفوذه حال الانتقال إلى الوارث. (بحر). قلت: القياس± أن لا يقع شيء إلا على القول بالمقارنة. (مفتي).
(٤) قال في الغاية: قوله: «مطلقاً» وقوله: «مفرداً» بمعنى واحد، وحكم واحد فيما ذكر من القيود والاحترازات في كل واحد منهما معنى يثبت في الآخر.
(*) فرع: ° فأما لو قال: «أنت حر بعد موتي إن شئت» كانت المشيئة في الحال، فإن شاء صار مدبراً±، وإن لم يشأ بطل العتق±[١]. (بيان بلفظه). فإن أراد السيد: إن شئت بعد موتي وصادقه على ذلك كان على الخلاف إذا اقترن بالموت شرط وتأخر حصول الشرط. (غيث). فيبطل عندنا. (é).
[١] فإن قال: أردت المشيئة بعد موتي وصادقه العبد في ذلك كان مثل قوله: «إذا مت فشئت»، أو «بعد موتي ودفني»، يكون وصية، وفيه الخلاف المتقدم. (بيان). المختار أنه± إن فهم منه الوصية كان وصية، وإلا بطل العتق. (ذماري).