[باب التدبير]
  السيد لم يكن تدبيراً، بل عتق معلق(١) على شرط؛ ولهذا قال #: (لا) إذا قيد العتق بالموت (مع) شرط (غيره) فإنه لا يكون تدبيراً (إن تعقب) ذلك (الغير(٢)) أي: سبقه موت السيد، ذكره أبو حنيفة والفقيه محمد بن يحيى للمذهب؛ لأن بعد الموت قد خرج عن ملك السيد، فيبطل الشر±ط ولا يعتق.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: للمذهب: إنه إذا حصل الشرطان جميعاً - أعني: موت السيد والشرط الآخر - صار مدبراً، سواء تقدم موت السيد أو تأخر. قال: وإذا تقدم موت المالك كان للورثة ما كان لأبيهم من جواز بيعه للضرورة قبل حصول الشرط الثاني.
  وقال الفقيه علي: المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا يكون للورثة ما كان لأبيهم من البيع؛ لأنه قد تعلق للميت حق في العتق(٣).
  (قيل:) وإذا لم يكن التقييد بالموت مطلقاً، بل قال: «بعد موتي من مرضي هذا، أو سفري هذا» أو نحوه، أو كان مع الموت شرط آخر وتأخر حصول ذلك الشرط عن موت السيد (فوصية(٤)) وإذا كان وصية فإنها (تبطل
(١) بل لا شيء±. (é).
(٢) فإن تقدم± الغير أو ماتا معاً كان تدبيراً، فإن التبس من الأصل فالأصل بقاء± الملك. وقيل: يعتق مع اللبس. (حثيث). حيث علم ثم التبس±، ويسعى بنصف القيمة. (عامر). إن خرج من الثلث، وإلا فبحسبه. (é).
(٣) وهو ثواب العتق.
(٤) والفرق بين الوصية وبين التدبير من وجوه، منها: أن الوصية يصح الرجوع فيها قولاً وفعلاً، بخلاف التدبير، ومنها: أنه يجوز بيع العبد الموصى به، بخلاف التدبير فلا يجوز إلا لفسق أو ضرورة، ومنها: أن الوصية تبطل بالاستغراق، بخلاف التدبير. (غيث). ومنها: أن التدبير لا يبطل بقتل المدبر سيده عمداً، بخلاف الوصية فإنها تبطل. ومنها: أن الوصية تبطل بالرد، بخلاف التدبير.