شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 476 - الجزء 7

  السيد لم يكن تدبيراً، بل عتق معلق⁣(⁣١) على شرط؛ ولهذا قال #: (لا) إذا قيد العتق بالموت (مع) شرط (غيره) فإنه لا يكون تدبيراً (إن تعقب) ذلك (الغير(⁣٢)) أي: سبقه موت السيد، ذكره أبو حنيفة والفقيه محمد بن يحيى للمذهب؛ لأن بعد الموت قد خرج عن ملك السيد، فيبطل الشر±ط ولا يعتق.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: للمذهب: إنه إذا حصل الشرطان جميعاً - أعني: موت السيد والشرط الآخر - صار مدبراً، سواء تقدم موت السيد أو تأخر. قال: وإذا تقدم موت المالك كان للورثة ما كان لأبيهم من جواز بيعه للضرورة قبل حصول الشرط الثاني.

  وقال الفقيه علي: المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا يكون للورثة ما كان لأبيهم من البيع؛ لأنه قد تعلق للميت حق في العتق⁣(⁣٣).

  (قيل:) وإذا لم يكن التقييد بالموت مطلقاً، بل قال: «بعد موتي من مرضي هذا، أو سفري هذا» أو نحوه، أو كان مع الموت شرط آخر وتأخر حصول ذلك الشرط عن موت السيد (فوصية(⁣٤)) وإذا كان وصية فإنها (تبطل


(١) بل لا شيء±. (é).

(٢) فإن تقدم± الغير أو ماتا معاً كان تدبيراً، فإن التبس من الأصل فالأصل بقاء± الملك. وقيل: يعتق مع اللبس. (حثيث). حيث علم ثم التبس±، ويسعى بنصف القيمة. (عامر). إن خرج من الثلث، وإلا فبحسبه. (é).

(٣) وهو ثواب العتق.

(٤) والفرق بين الوصية وبين التدبير من وجوه، منها: أن الوصية يصح الرجوع فيها قولاً وفعلاً، بخلاف التدبير، ومنها: أنه يجوز بيع العبد الموصى به، بخلاف التدبير فلا يجوز إلا لفسق أو ضرورة، ومنها: أن الوصية تبطل بالاستغراق، بخلاف التدبير. (غيث). ومنها: أن التدبير لا يبطل بقتل المدبر سيده عمداً، بخلاف الوصية فإنها تبطل. ومنها: أن الوصية تبطل بالرد، بخلاف التدبير.