شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض أحكام التدبير]

صفحة 478 - الجزء 7

(فصل): [في بعض أحكام التدبير]

  (ولا تبطله الكتابة(⁣١)) فلو كاتب السيد مدبره صح، وعتق بالأسبق± من الكتابة أو موت السيد¹(⁣٢).

  وقال الفقيه علي: لا تنفسخ الكتابة بموت السيد، بل يعتق بالأداء، إلا أن يعجز نفسه عتق بالتدبير⁣(⁣٣).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: وعن المنصور بالله أنه لا يجوز مكاتبة المدبر⁣(⁣٤) إلا حيث يجوز بيعه.

  (وقتل مولاه(⁣٥)) لا يبطل تدبيره، بل يعتق، سواء كان± القتل عمداً أم


(١) قال في البحر: ويصح تدبير المكاتب إذا رضي بالفسخ. (بحر). وكذا إن لم يرض بالفسخ فيصح، ويعتق بالأسبق±.

(*) قال في البحر: وإذا أوقع تدبيراً وعتقاً مشروطاً عتق بالسابق منهما، إلا أن التدبير يقع بالموت، ويسري إلى الولد، وينفذ من الثلث، ويحرم بيعه إلا لضرورة، بخلاف المشروط. (é).

(*) وأما الاستيلاد± فيبطله لقوته، فلا يباع للإعسار، ولا تنكح الأمة قبل الموت⁣[⁣١]، ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث. (عامر). قال الفقيه حسن: ± وتصح كتابة أم الولد، وتعتق بالأسبق.

(*) ولا يباع لفسق أو ضرورة. (é).

(٢) قال في التفريعات: لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة، فإن خرج من الثلث فلا شيء ±عليه، وإلا استسعي بثلثي الأقل من قيمته أو مال الكتابة. (شرح تذكرة). وقيل: قد ±عتق بالتدبير، وقد بطلت الكتابة، فيسعى في ثلثي قيمته. (سماع). ولا ينظر إلى مال الكتابة.

(٣) قلنا: سببان مؤثران فيعتق بالأسبق.

(٤) قلنا: فيه تنجيز لعتقه فيصح.

(٥) لأن التدبير أقوى من الوصية فلا يبطل± بالقتل. (بيان).


[١] وتغسله إذا مات.