(فصل): [في بعض أحكام التدبير]
(فصل): [في بعض أحكام التدبير]
  (ولا تبطله الكتابة(١)) فلو كاتب السيد مدبره صح، وعتق بالأسبق± من الكتابة أو موت السيد¹(٢).
  وقال الفقيه علي: لا تنفسخ الكتابة بموت السيد، بل يعتق بالأداء، إلا أن يعجز نفسه عتق بالتدبير(٣).
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وعن المنصور بالله أنه لا يجوز مكاتبة المدبر(٤) إلا حيث يجوز بيعه.
  (وقتل مولاه(٥)) لا يبطل تدبيره، بل يعتق، سواء كان± القتل عمداً أم
(١) قال في البحر: ويصح تدبير المكاتب إذا رضي بالفسخ. (بحر). وكذا إن لم يرض بالفسخ فيصح، ويعتق بالأسبق±.
(*) قال في البحر: وإذا أوقع تدبيراً وعتقاً مشروطاً عتق بالسابق منهما، إلا أن التدبير يقع بالموت، ويسري إلى الولد، وينفذ من الثلث، ويحرم بيعه إلا لضرورة، بخلاف المشروط. (é).
(*) وأما الاستيلاد± فيبطله لقوته، فلا يباع للإعسار، ولا تنكح الأمة قبل الموت[١]، ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث. (عامر). قال الفقيه حسن: ± وتصح كتابة أم الولد، وتعتق بالأسبق.
(*) ولا يباع لفسق أو ضرورة. (é).
(٢) قال في التفريعات: لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة، فإن خرج من الثلث فلا شيء ±عليه، وإلا استسعي بثلثي الأقل من قيمته أو مال الكتابة. (شرح تذكرة). وقيل: قد ±عتق بالتدبير، وقد بطلت الكتابة، فيسعى في ثلثي قيمته. (سماع). ولا ينظر إلى مال الكتابة.
(٣) قلنا: سببان مؤثران فيعتق بالأسبق.
(٤) قلنا: فيه تنجيز لعتقه فيصح.
(٥) لأن التدبير أقوى من الوصية فلا يبطل± بالقتل. (بيان).
[١] وتغسله إذا مات.