(فصل): [في بعض أحكام التدبير]
  خطأً(١)، هذا كلام أبي مضر، ومثله عن مالك، وقواه الفقيه يحيى البحيبح.
  وحكى في الكافي عن الهادي والناصر: أنه لا يعتق إذا كان القتل عمداً(٢).
  (و) المدبر (يحرم بيعه(٣) إلا لفسق(٤)) طرأ على العبد(٥) (أو ضرورة(٦)) لحقت السيد. وعند المؤيد بالله: أن فسقه لا يبيح بيعه.
(١) ولا شيء± عليه في الخطأ[١] كما سيأتي، ويقاد بالعمد±. (بيان). فإن عفا الورثة عن العمد لم يستحق± شيئاً [لأنهما أصلان، وهو رق حال الجناية].
(*) ولا يبطل± التدبير بالردة واللحوق، ولا يجوز سبيه؛ لأنه يبطل ولاء سيده، فإن سبي وجب رده± لسيده، ولو بعد موت سيده. (بستان، وبيان).
(٢) وقواه المؤلف.
(٣) ولو إلى ذي رحمه±. (شامي، وحاشية سحولي). ما لم يكن من نفسه. وقيل: لا يصح ±ولو من نفسه. اهـ وأم الولد كذلك ما لم يكن إلى نفسها صح بيعها. اهـ وقد تقدم في± البيع خلافه.
(*) ولا تجوز± هبته؛ لأنه قد تقدم في الهبة أنها تصح فيما يجوز بيعه على الإطلاق، ومثله في الزهرة.
(٤) ويجوز بيعه فقط للضرورة، وأما لفسقه فيجوز البيع ونحوه. (é).
(*) والعبرة بمذهب العبد في الفسق. (é).
(*) والكفر من باب الأولوية. (سماع). يقال: إن مع ردته لا يصح بيعه؛ لأنه مباح الدم. (حاشية سحولي).
(٥) ووجهه: أنه دبره لكونه على صفة[٢] فإذا خالف تلك الصفة جاز بيعه. (لمعة).
(*) وقال في شرح الأثمار: لا فرق± بين الطارئ والأصلي، واختاره المؤلف، وهو ظاهر إطلاق الهادي # في الأحكام. (é).
(٦) ولا يجد غير±ه زائداً على ما استثني للمفلس. (كواكب).
(*) وجاز للضرورة لأنه ÷ باع مدبراً على رجل من بني عذرة لأجل دين ركبه، وقال: «الله عنه غني وأنت إلى ثمنه أحوج». (غيث).
[١] لأنه حال القتل ملك له. (بستان) وقال أبو جعفر: يسعى مع الخطأ في قيمته للورثة.
[٢] ولو من جنس الأول. (بيان).