شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 480 - الجزء 7

  قال الفقيه علي: أما لو دبره وهو فاسق⁣(⁣١) لم يجز بيعه اتفاقاً بين الهادي والمؤيد بالله.

  والضرورة هي أن يركبه دين⁣(⁣٢)، أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده± الصغير أو أبويه العاجزين⁣(⁣٣) أو زوجاته⁣(⁣٤).

  وقال الناصر والشافعي: إنه يجوز بيع المدبر على كل حال.

  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: إنه لا يجوز بكل حال.

  تنبيه: يجوز لسيد المدبر± عقد النكاح على عينه إذا كان فقيراً محتاجاً إلى النكاح للتألم⁣(⁣٥) أو لخشية المعصية⁣(⁣٦)، فإن لم يحتج فقال الفقيه محمد بن يحيى: ظاهر كلامهم جواز العقد على عينه. وقال الفقيه علي: ± بل يعقد على دراهم مثلاً ثم يقضيه بها⁣(⁣٧).

  نعم، ولو دبر العبد اثنان ثم أعسر أحدهما جاز بيع الكل⁣(⁣٨) (فيطيب


(١) لا فرق. ± (é).

(٢) والأظهر أنه لا يكفر بالصوم، ولا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه، هذا ما تقتضيه القاعدة. (مقصد حسن) (é).

(٣) لا فرق°.

(٤) ولا يجوز± بيعه لنفقة سائر الأقارب؛ لأن فيه شائبة الحرية.

(٥) قال في البرهان: فلو كانت مدبرة وهو معسر مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقيه يحيى البحيبح جواز العقد عليها، وعلى قول الفقيه± علي لا يجوز؛ لأنها تزيل ضرورته إذا وطئها - ومثله في الحفيظ - فإن لم تزل ضرورته جاز°، وقواه الشامي.

(٦) أو لخشية± أن يباشر عورته من لا يجوز له. (عامر) (é).

(*) مفهوم الكتاب خلافه في قوله: «إلا لضرورة».

(٧) ومثله في البحر والتذكرة.

(٨) لكن يقال: هلا باع المعسر نصيبه وبطل تدبير نصيب شريكه، فإن لم نقل بهذا فمن يبيع

=