[باب التدبير]
  قال الفقيه علي: أما لو دبره وهو فاسق(١) لم يجز بيعه اتفاقاً بين الهادي والمؤيد بالله.
  والضرورة هي أن يركبه دين(٢)، أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده± الصغير أو أبويه العاجزين(٣) أو زوجاته(٤).
  وقال الناصر والشافعي: إنه يجوز بيع المدبر على كل حال.
  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: إنه لا يجوز بكل حال.
  تنبيه: يجوز لسيد المدبر± عقد النكاح على عينه إذا كان فقيراً محتاجاً إلى النكاح للتألم(٥) أو لخشية المعصية(٦)، فإن لم يحتج فقال الفقيه محمد بن يحيى: ظاهر كلامهم جواز العقد على عينه. وقال الفقيه علي: ± بل يعقد على دراهم مثلاً ثم يقضيه بها(٧).
  نعم، ولو دبر العبد اثنان ثم أعسر أحدهما جاز بيع الكل(٨) (فيطيب
(١) لا فرق. ± (é).
(٢) والأظهر أنه لا يكفر بالصوم، ولا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه، هذا ما تقتضيه القاعدة. (مقصد حسن) (é).
(٣) لا فرق°.
(٤) ولا يجوز± بيعه لنفقة سائر الأقارب؛ لأن فيه شائبة الحرية.
(٥) قال في البرهان: فلو كانت مدبرة وهو معسر مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقيه يحيى البحيبح جواز العقد عليها، وعلى قول الفقيه± علي لا يجوز؛ لأنها تزيل ضرورته إذا وطئها - ومثله في الحفيظ - فإن لم تزل ضرورته جاز°، وقواه الشامي.
(٦) أو لخشية± أن يباشر عورته من لا يجوز له. (عامر) (é).
(*) مفهوم الكتاب خلافه في قوله: «إلا لضرورة».
(٧) ومثله في البحر والتذكرة.
(٨) لكن يقال: هلا باع المعسر نصيبه وبطل تدبير نصيب شريكه، فإن لم نقل بهذا فمن يبيع
=