شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 481 - الجزء 7

  للشريك حصته) من الثمن (ولو) كان (موسراً(⁣١)) لأن التدبير لا يتبعض، وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى⁣(⁣٢). وكذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر جاز⁣(⁣٣) بيع الكل⁣(⁣٤)، ولو دبر الجارية وأولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع الكل⁣(⁣٥)؛ لئلا يفرق.


نصيب الشريك، هل المعسر له ولاية على ذلك⁣[⁣١]، أو يجبر الحاكم الموسر، أو يبيعه الحاكم؟ يحقق ذلك. (رياض). الأولى أن يبيعه بإذن شريكه أو إجازته، أو الحاكم. وقيل: بل له ولاية±[⁣٢] على بيع نصيب شريكه الموسر، ومثله عن الهبل. اهـ كما في الأضحية± والهدي. (شامي).

(١) وهل يصح أن يكون الموسر هو المشتري، ويشتري الجميع من المعسر؟ أو يقال: لا يصح وإن جاز بيع الكل؛ لأن فيه معاوضة ملكه بملكه؟ أو يقال: لهذا نظير، وهو ما تقدم في المضاربة في قوله: «وللمالك شراء سلع المضاربة منه»، والجامع الولاية في العامل هناك وفي المعسر هنا، والأزهار يشعر بهذا؟ ينظر. (عن سيدنا حسن ¦). الذي يوافق القواعد أنه لا يصح بيعه إلى الشريك الموسر؛ لأنه عين ماله. (سماع).

(٢) خاص هنا؛ لقيام دليله. وسيأتي في الوصايا أنهما± يشتركان، في قوله في الأزهار: «ويقسط الناقص بينها ولا ترتيب».

(٣) بل يجب. اهـ لئلا يفرق.

(٤) قال الفقيه محمد سليمان: فلو باع± بعض المدبر وهو قدر ما يوسر به لم يصح البيع؛ لأن التدبير يسري. ولو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما± لم يصح البيع، كما لو عقد على أختين. (زهور) و (é).

(٥) هذا في الصغار، ¹ لا في الكبار كلهم. (بستان).

(*) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع الكل؟ فيه نظر⁣[⁣٣]. (حثيث).


[١] يقال: لا ولاية له على الصحيح إلا مع الغيبة أو التمرد، لا مع الحضور فالقياس أن لا يصح. (سيدنا عبدالله دلامة ¦).

[٢] مع الغيبة أو التمرد. (é).

[٣] قيل: جاز [٠] بيع الكل. (سيدنا علي ¦).

[٠] بل لا يجوز بيع أحد. (é).