[باب التدبير]
  للشريك حصته) من الثمن (ولو) كان (موسراً(١)) لأن التدبير لا يتبعض، وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى(٢). وكذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر جاز(٣) بيع الكل(٤)، ولو دبر الجارية وأولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع الكل(٥)؛ لئلا يفرق.
نصيب الشريك، هل المعسر له ولاية على ذلك[١]، أو يجبر الحاكم الموسر، أو يبيعه الحاكم؟ يحقق ذلك. (رياض). الأولى أن يبيعه بإذن شريكه أو إجازته، أو الحاكم. وقيل: بل له ولاية±[٢] على بيع نصيب شريكه الموسر، ومثله عن الهبل. اهـ كما في الأضحية± والهدي. (شامي).
(١) وهل يصح أن يكون الموسر هو المشتري، ويشتري الجميع من المعسر؟ أو يقال: لا يصح وإن جاز بيع الكل؛ لأن فيه معاوضة ملكه بملكه؟ أو يقال: لهذا نظير، وهو ما تقدم في المضاربة في قوله: «وللمالك شراء سلع المضاربة منه»، والجامع الولاية في العامل هناك وفي المعسر هنا، والأزهار يشعر بهذا؟ ينظر. (عن سيدنا حسن ¦). الذي يوافق القواعد أنه لا يصح بيعه إلى الشريك الموسر؛ لأنه عين ماله. (سماع).
(٢) خاص هنا؛ لقيام دليله. وسيأتي في الوصايا أنهما± يشتركان، في قوله في الأزهار: «ويقسط الناقص بينها ولا ترتيب».
(٣) بل يجب. اهـ لئلا يفرق.
(٤) قال الفقيه محمد سليمان: فلو باع± بعض المدبر وهو قدر ما يوسر به لم يصح البيع؛ لأن التدبير يسري. ولو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما± لم يصح البيع، كما لو عقد على أختين. (زهور) و (é).
(٥) هذا في الصغار، ¹ لا في الكبار كلهم. (بستان).
(*) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع الكل؟ فيه نظر[٣]. (حثيث).
[١] يقال: لا ولاية له على الصحيح إلا مع الغيبة أو التمرد، لا مع الحضور فالقياس أن لا يصح. (سيدنا عبدالله دلامة ¦).
[٢] مع الغيبة أو التمرد. (é).
[٣] قيل: جاز [٠] بيع الكل. (سيدنا علي ¦).
[٠] بل لا يجوز بيع أحد. (é).