(باب التيمم)
  كثير من المذاكرين.
  (ولا يضر المتحري(١)) إذا انكشف له خلاف متحراه، بأن يفرغ وفي الوقت بقية، فإنه لا يضره (بقاء الوقت(٢)) فلا يلزمه الإعادة؛ لأنا لو أوجبنا عليه الإعادة لم يأمن أن يفرغ أيضاً قبل الوقت فيعيده مرة أخرى، ثم كذلك.
  قال الفقيه علي: هذا إذا عرف±(٣) بقاء الوقت بعد الفراغ من الصلاة، فأما لو عرفه قبل الفراغ لز±مه الخروج(٤) والإعادة ولو أدى إلى الإعادة وإعادة الإعادة؛ لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به، فكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا.
(١) حقيقة التحري: هو بذل المجهود في نيل المقصود.
(٢) مع بقاء العذ±ر، كما يأتي في قوله: «وزوال العذر».
(*) فأما لو غلب على ظنه أنه لم يبق إلا ما يتسع الأخرى، فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر - فقال السيد يحيى بن الحسين: يصلي الأولى أداء. قال مولانا #±: فيه نظر، بل يعيد الأ±خرى؛ لأنه صلاها في غير وقتها. فأما لو غلب على ظنه أن الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها، هل يجزئه؛ إذ قد عمل بتحريه، أو على القول بالابتداء فقط؟ قال #: الأقرب± أنه يجزئه قولاً واحداً. يعني: على قولنا: إنها لا تجب نية القضاء إلا للبس، كما سيأتي. (نجري بلفظه). الأولى أن يعيد الصلاتين معاً؛ لأنه صلى الأولى في وقت يتمحض للأخرى، وهذا على أصل الهدوية، لكن يقال: الوقت± المتمحض للأخرى مختلف فيه، والمختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء. (مرغم).
(٣) أو ظن. (كواكب). وفي البيان: لا لو ظن؛ لأن الظن لا ينقض الظن[١]. ورجح في البحر الإعادة؛ إذ تأخر المقصود كتأخره. (بحر). فيكون مثل كلام الكواكب. اهـ وكلام البيان حيث قد دخل في الصلاة، فليتأمل. وكلام البحر حيث لم يكن قد صلى.
(*) بخلاف ما إذا فرغ ثم وجد الماء فإنه كرجوع المجتهد إلى النص، وهو لا يلزم منه التسلسل للإعادة[٢].
(٤) مع العلم؛ لأن الدخول± فيها بمنزلة الحكم، والحكم لا ينقض إلا بدليل قطعي، لا مع الظن. (é).
=
[١] ولفظ البيان: مسألة: وإذا فرغ من تيمم الأداء، ثم علم سعة الوقت [قبل يصلي. (é)] بطل تيممه±، وإن ظن ذلك فوجهان، الأرجح لا يبطل؛ لأن الظن لا ينقض الظن. [والأقرب وجوب ±الإعادة؛ إذ تأخر المقصود به كتأخره. (كوكب، وبحر)].
[٢] في الغيث: فلا يلزمه فيه تسلسل الإعادات.