شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 482 - الجزء 7

  (فإن) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم (زالا وفسخ) بيع العبد (بحكم) لعيب أو فساد (أو) زالا (قبل التنفيذ) بأن يكون بيع بخيار للبائع أو⁣(⁣١) للمشتري أو قبل أن يراه المشتري، وفسخ بالرؤية أو بالشرط (حرم) بيعه⁣(⁣٢)، وعاد عليه حكم التدبير، وكذا لو كان الخيار للبائع⁣(⁣٣) فأيسر في مدته فإنه يحرم بيعه⁣(⁣٤) أيضاً، فإن فسخ لعيب أو فساد⁣(⁣٥) بالتراضي⁣(⁣٦) لم يعد⁣(⁣٧) مدبراً.

  (ويسري) التدبير⁣(⁣٨) (إلى من ولد بعده(⁣٩)) فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها⁣(⁣١٠) في التدبير، وما كان في البطن حالة التدبير دخل،


(١) الأولى حذف الألف، كما في الزهور.

(٢) يعني: إمضاؤه.

(٣) أو لهما.

(*) وحيث الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع، فلا يبطل± البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار؛ لأنه قد تم البيع، ذكره في الكواكب، ما لم يتفاسخا.

(٤) أي: إمضاؤه.

(٥) وإذا بيع للضرورة ثم تقايلا فيه عاد ملكاً±. (بيان). لأنه ملك جديد. (بيان معنى) (é).

(٦) بعد القبض±. (é).

(٧) بل مملوكاً.

(٨) والأولى في ±العبارة: ويسري كالعتق، وإلى من ولد بعده. (سحولي) (é). [ليشمل الجزء. (سماع سيدنا حسن)].

(٩) ولو استثناهم±. وقرره الشامي.

(*) وإلى الجزء.

(*) وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها± ما حصل من الأولاد قبل حصول الشرط. (بيان). ولو كان في بطنها حال اللفظ. (بستان). وينظر ما الفرق بين هذا وبين النذر؟ [يقال: في النذر أنه لا يدخل من فروعها إلا ما كان حدث بعد الحنث، لا قبله إلا ما كان في «غالباً». (سماع) (é)].

(١٠) ولو ماتت± قبل موت سيدها. (بحر).