[باب التدبير]
  (فإن) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم (زالا وفسخ) بيع العبد (بحكم) لعيب أو فساد (أو) زالا (قبل التنفيذ) بأن يكون بيع بخيار للبائع أو(١) للمشتري أو قبل أن يراه المشتري، وفسخ بالرؤية أو بالشرط (حرم) بيعه(٢)، وعاد عليه حكم التدبير، وكذا لو كان الخيار للبائع(٣) فأيسر في مدته فإنه يحرم بيعه(٤) أيضاً، فإن فسخ لعيب أو فساد(٥) بالتراضي(٦) لم يعد(٧) مدبراً.
  (ويسري) التدبير(٨) (إلى من ولد بعده(٩)) فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها(١٠) في التدبير، وما كان في البطن حالة التدبير دخل،
(١) الأولى حذف الألف، كما في الزهور.
(٢) يعني: إمضاؤه.
(٣) أو لهما.
(*) وحيث الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع، فلا يبطل± البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار؛ لأنه قد تم البيع، ذكره في الكواكب، ما لم يتفاسخا.
(٤) أي: إمضاؤه.
(٥) وإذا بيع للضرورة ثم تقايلا فيه عاد ملكاً±. (بيان). لأنه ملك جديد. (بيان معنى) (é).
(٦) بعد القبض±. (é).
(٧) بل مملوكاً.
(٨) والأولى في ±العبارة: ويسري كالعتق، وإلى من ولد بعده. (سحولي) (é). [ليشمل الجزء. (سماع سيدنا حسن)].
(٩) ولو استثناهم±. وقرره الشامي.
(*) وإلى الجزء.
(*) وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها± ما حصل من الأولاد قبل حصول الشرط. (بيان). ولو كان في بطنها حال اللفظ. (بستان). وينظر ما الفرق بين هذا وبين النذر؟ [يقال: في النذر أنه لا يدخل من فروعها إلا ما كان حدث بعد الحنث، لا قبله إلا ما كان في «غالباً». (سماع) (é)].
(١٠) ولو ماتت± قبل موت سيدها. (بحر).