شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 483 - الجزء 7

  فمتى عتقت عتقوا، سواء عتقت بموت السيد أو بتنجيز عتقها±.

  وقال العصيفري: يعتق أولاد المدبرة بموت السيد⁣(⁣١)، لا بتنجيز عتقها.

  (ويوجب الضمان(⁣٢)) فإذا دبر أحد الشريكين⁣(⁣٣) نصيبه ضمن لشريكه قيمة نصيبه كالعتق⁣(⁣٤)، فإن أعسر المدبر¹ انفرد بثمن العبد إذا بيع، ذكر معنى± ذلك الفقيه حسن في تذكرته.

  قال مولانا #: وهو قوي.

  (فمن دبره اثنان ضمنه الأول(⁣٥)) أي: ضمن نصيب شريكه (إن ترتبا،


(١) وهو يوافق في أم الولد أنه يعتق الأولاد بعتقها مطلقاً.

(٢) ولا سعاية± عليه هنا؛ لعدم مصيره إلى يد نفسه. (بحر). لأن المنافع باقية على ملك مدبره، فإن صبر الشريك حتى يحصل الكسب، وإلا بيع وسلم له حصته. (بيان).

(٣) مسألة: عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، ودبر الثاني نصيبه، والتبس المتقدم منهما - فالأقرب أنه قد بطل حق المعتق في العبد، ويبقى للمدبر له نصف منافع العبد ونصفها للعبد، ويسعى للمعتق⁣[⁣١] في نصف قيمة نصيبه⁣[⁣٢]، ولا يعتق إلا بموت الذي دبره. (بيان). وإنما لم يضمن أحد الشريكين للآخر لأن الأصل براءة الذمة، ولا تحويل على من عليه الحق. (معيار).

(٤) ينظر لو أذن الشريك لشريكه في التدبير هل يكون كالعتق؟ ظاهر الأزهار± أنه لا يسعى لعدم مصيره إلى يد نفسه، وسواء أذن بتدبير نصيبه أو نصيب المأذون له؛ إذ هو في الأول توكيل، وفي الثاني إسقاط حق. (إملاء شامي) (é).

(٥) يقال: هذا في الحقيقة مستغنى عنه بقوله: ويوجب الضمان؛ إذ لا حكم لتدبير الثاني بعد تدبير الأول، ولو قيل: «ويوجب الضمان، ومن دبره اثنان معاً سعى لمن تأخر موته» كان أولى. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

=


[١] مفهومه لا للذي دبره، والذي يلزم من كلامه في بقية المسائل أنه يسعى هنا للذي دبر في نصف قيمة نصيبه أيضاً. (بستان).

[٢] وللمدبر في نصف نصيبه على قول القاضي زيد. والمختار لا± سعاية له، كما يأتي لأبي طالب # في المسألة التاسعة.