[باب التدبير]
  وإلا) يترتب التدبير، بل كان في وقت واحد أو التبس¶(١) - عتق بموت الأول(٢)، و (سعى) العبد(٣) (لمن تأخر موته(٤)) منهما، ذكره في التفر±يعات.
  وقال الفقيه حسن: لا يجب شيء. وقيل: يضمن الميت. وعن المنصور بالله: يعتق بموت الآخر(٥).
  (وله قبل الموت حكم الرق) فيجوز عتقه في الكفارات، ويكره(٦) في القتل، وتصح مكاتبته، واستخدامه، وتأجيره، ووطء المدبرة(٧)، ونحو ذلك(٨)
(*) لفظاً°.اهـ حيث كان موسراً. (بيان). فلو كان معسراً فلا سعاية± على المدبر. (بيان).
(١) بعد أن علم±.
(*) بل يكون مدبراً لهم، ولا يعتق إلا بموتهم الكل، وهذا وجه التشكيل؛ لأنه إذا التبس هل وقع في وقت أو في وقتين رجع إلى الأصل، والأصل بقاء الملك، فيكون القياس± ألا يعتق إلا بموت الآخر، وقد ذكر معنى ذلك في البيان. (عامر). سواء دبروه في وقت أو في أوقات. (بيان). وما في شرح الأزهار مستقيم بعد علم المتقدم في التدبير. (é).
(٢) والولاء لمن تقدم موته. (é). وقيل: بل لهما معاً.
(٣) في قيمة نصيبه على صفة يعتق بموته، سواء كان الميت موسراً أم معسراً. (شرح فتح).
(٤) فإن وقعا معاً موتاً وتدبيراً فلا سعاية. (وابل). وإن علم تقدم موت أحدهما والتبس أيهما المتقدم فلا يبعد أن يسعى¹ في نصف قيمته حيث استوت الحصص، وتقسم بينهما، وإن اختلفت سعى في الأقل، وما سعى به كان بينهما على قدر الحصص. (إملاء شامي) (é).
(*) وسواء كان± الميت موسراً أم معسراً. (شرح فتح). (é).
(٥) قلنا: لا وجه له.
(٦) ضد الاستحباب± عند القاضي زيد، وحظر عند أبي طالب.
(٧) فإن علقت صارت أم ولد، ويبطل التدبير±، لأن أحكامه داخلة تحت أحكام الاستيلاد وزيادة. (شرح بهران).
(٨) يجعله مهراً، أو يسلمه أرشاً.