شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[باب التدبير]

صفحة 485 - الجزء 7

  من الأحكام (إلا في البيع(⁣١)) فإنه لا يصح إلا لفسق أو ضرورة كما مر.


(١) ونحوه من± صدقة، ونذر، ووقفه، ورهنه، وهبته، والوصية فإنه لا يصح. اهـ حيث لا يجوز± بيعه، كما تقدم في الرهن كلام التذكرة.

(*) إلا من نفسه فيصح؛ لأنه عتق. فينظر إذا باعه إلى ذي رحمه هل يصح؟ لا يصح.

(*) مسألة: ±وإذا جنى المدبر على غيره في نفس أو مال فالأرش على سيده إلى قدر قيمته فقط، والزائد في ذمة المدبر، فإن كان السيد معسراً جاز له تسليم المدبر بالأرش، فلو مات السيد قبل تسليم المدبر كان الأرش عليه، يطالب به، لا على ورثة السيد. (بيان بلفظه). ولعل المراد أنها± تكون الديون في ذمته يسلم منها ما قدر عليه، لا أنها تلزمه السعاية والتكسب بها كما في الحر. (بيان من الجنايات)؛ لأنها لم تلزم بنفس العتق، هذا في الزائد على قيمته، وأما قيمته فهي لازمة قبل موت السيد، فيسعى بها؛ لأنها لزمت بنفس العتق. (é).