(باب والكتابة)
(باب والكتابة(١))
  قال في الانتصار: الكتابة مشتقة من الكتب، وهم الضم؛ لأنه يضم النجوم(٢) بعضها إلى بعض، ولهذا يقال: كتبت القربة، إذا جمعت رأسها.
  والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}(٣) [النور ٣٣].
  وأما السنة فقوله ÷: «المكاتب قن(٤) ما بقي عليه درهم».
  والإجماع ظاهر في الجواز(٥)، وإنما الخلاف في الوجوب، فالمذهب أنها لا± تجب على السيد إذا طلبها العبد، ولا على العبد إذا طلبها السيد.
  وقال داود وعطاء وعمرو بن دينار: بل تجب على السيد إذا طلبها العبد(٦) بقيمته، لا بدونها.
  قال في الانتصار: وهي مخالفة للقياس من وجوه ثلاثة:
(١) ويصح أن يتولى طرفيها± واحد[١]؛ لأنها تعلق حقوقها بالموكل، ذكر ذلك في المذاكرة في موضع منها. وقيل: لا يصح أن يتولى طرفيها واحد.
(٢) وإنما سميت أوقات الدفع نجوماً لأن العرب كانت لا تعرف الحساب إلا بمطالع النجوم. (زهور).
(٣) الدين والوفاء. (ناظري).
(٤) فيما لا يتبعض. اهـ [وسيأتي في أثناء الباب].
(٥) والاستحباب.
(٦) لقوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ}، والأمر يقتضي الوجوب. قلنا: القياس على المعاوضات صرف عن الظاهر، كالتخصيص، فحملناه على الاستحباب، كما حملنا قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت ٤٠]، على التهديد للقرينة، وحملنا قوله ÷: «كل مما يليك» على الإرشاد. (بستان).
[١] وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي.