(باب والكتابة)
صفحة 487
- الجزء 7
  الأول: أنها معاوضة ملكه بملكه.
  الثاني: أن فيها إثبات أن العبد يملك.
  الثالث: إثبات حالة بين الرق والحرية(١).
(١) يكون فيها مطلق التصرفات ممنوع التبرعات. (بيان). لئلا يبطل الغرض بعقدها من الوفاء والقربة. (بستان، وبحر)[١].
[١] لفظ البحر: مسألة: وقوله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور ٣٣] أراد التقوى والوفاء؛ لئلا يبطل الغرض بعقدها من القربة والوفاء.