شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أنواع الكتابة

صفحة 488 - الجزء 7

(فصل): في بيان أنواع الكتابة

  اعلم أنها ثلاثة أنواع: صحيحة، وباطلة، وفاسدة.

  أما الصحيحة فلها شروط: منها ما يرجع إلى المكاتب، ومنها ما يرجع إلى المملوك، ومنها ما يرجع إلى العقد، وقد ذكرها # على هذا الترتيب بقوله: (يشرط في المكاتب التكليف⁣(⁣١) وملك في الرقبة(⁣٢)) ولو شقصاً⁣(⁣٣) (أو التصرف) كولي الصبي⁣(⁣٤) يكاتب عنه عبده لمصلحة⁣(⁣٥)، والعبد المكاتب⁣(⁣٦)، وتلحقه الإجازة⁣(⁣٧) كما تقدم.

  قال #: وإنما شرطنا في المالك أن يكون مكلفاً ولم نشترط ذلك في المملوك، بل اكتفينا بكونه مميزاً؛ لأن الإذن للمميز⁣(⁣٨) من الولي إنما يتناول


(١) بل ولو مميزاً±. (بيان).

(*) ولا يصح من السكران. وقيل: يصح± إذا كان مميزاً. وقيل: لا فرق.

(٢) ولو مدبرة±[⁣١] أو مستولدة؛ لأن في ذلك تعجيلاً للعتق، وليس فيها بيع حقيقة. وقيل: لا تصح كتابة أم الولد.

(٣) فتسري الكتابة. (بيان).

(٤) وكذا ولي المسجد. (شرح فتح) (é). والعبد المملوك للمسجد إذا كاتبه لمصلحة، لا العبد الموقوف فلا تصح كتابته؛ ولذا قال في البحر: لا تصح كتابة العبد الموقوف. (سيدنا عبدالله بن حسين دلامة ¦).

(٥) ولا يحتاج إلى± الإضافة إلى الصبي.

(٦) يصح منه أن يكاتب ما اشتراه بالقيمة فصاعدا، (حاشية سحولي معنى) (é). أو يعتقه على مال شرطاً لا عقداً. (é).

(٧) منهما أو أحدهما إن صح عقدها. (حاشية سحولي).

(٨) المالك.


[١] لا الممثول± به؛ لأنه قد وجب عتقه بأمر سبق. [والموقوف، ± وأما المؤجر تصح كتابته ويسلم الأجرة لسيده من مال الكتابة؛ لأنها تكون له بعد عقد الكتابة. (بيان معنى). وكذلك المعار والمودع تصح كتابتهما. (بيان معنى) (é).