شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أنواع الكتابة

صفحة 489 - الجزء 7

  التصرف لا الإتلاف⁣(⁣١)، والعتق إتلاف فلا يصح⁣(⁣٢) بإذن الولي، فلا بد من كون المعتق مكلفاً⁣(⁣٣).

  (و) يشترط (في المملوك) الذي يكاتب⁣(⁣٤) (التمييز) وهو أن يكون بالغاً أو مراهقاً⁣(⁣٥)، فلو لم يكن كذلك لم يصح.

  (و) أما الكتابة فيشترط (فيها) شروط ستة: الأول: أن يكون (لفظها(⁣٦)) مذكوراً، نحو: كاتبتك، أو أنت مكاتب على كذا. وقال الناصر والشافعي: لفظها غير شرط. واختاره في الانتصار.

  (و) الشرط الثاني: أن يقع (القبول في المجلس⁣(⁣٧) بالتراضي). وعن مالك:


(١) قلنا: لا إتلاف؛ إذ هي معاوضة. (é).

(٢) بل يصح± من المميز المأذون. (كواكب).

(٣) وفي البيان: يصح¹ من المالك المميز المأذون؛ لأن الكتابة معاوضة⁣[⁣١] فأشبهت البيع ونحوه، ولو كانت إتلافاً لم تصح من الصبي.

(٤) فلو كانت منافعه مملوكة لغيره لم تصح مكاتبته. اهـ بل تصح ±مكاتبته ويعتق بأن يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه. (سماع سحولي).

(*) إذا كان العوض منه±، لا من غيره فيصح ولو غير مميز، كالخلع. (كواكب، ووابل) (é).

(٥) بناء على الأغلب، وإلا فالمشروط التمييز وإن لم يكن مراهقاً. (عامر) (é).

(٦) ممن يمكنه، أو الكتابة± مطلقاً، أو الإشارة من الأخرس ونحوه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) إذ اختصت بأحكام مخالفة، بعضها جار على القياس في المعاوضات، وبعضها خارج عن أقيسة المعاوضة، فوجب أن تكون مختصة بصيغتها المخصوصة لما كانت مختصة بأحكام مخصوصة. (حاشية بحر).

(*) هذا شرط لنفوذ أحكامها، لا لصحة العتق.

(٧) أو مجلس بلوغ± الخبر. قال ابن مفتاح±: ذلك خاص في العتق والطلاق والحوالة والإقالة والكتابة، لا في سائر العقود فلا بد من القبول في المجلس. (é).

(*) قبل الإعراض. (حاشية سحولي) (é).


[١] فلذا صح من المكاتب أن يكاتب. (كواكب، وبيان).