(فصل): في بيان أنواع الكتابة
  التصرف لا الإتلاف(١)، والعتق إتلاف فلا يصح(٢) بإذن الولي، فلا بد من كون المعتق مكلفاً(٣).
  (و) يشترط (في المملوك) الذي يكاتب(٤) (التمييز) وهو أن يكون بالغاً أو مراهقاً(٥)، فلو لم يكن كذلك لم يصح.
  (و) أما الكتابة فيشترط (فيها) شروط ستة: الأول: أن يكون (لفظها(٦)) مذكوراً، نحو: كاتبتك، أو أنت مكاتب على كذا. وقال الناصر والشافعي: لفظها غير شرط. واختاره في الانتصار.
  (و) الشرط الثاني: أن يقع (القبول في المجلس(٧) بالتراضي). وعن مالك:
(١) قلنا: لا إتلاف؛ إذ هي معاوضة. (é).
(٢) بل يصح± من المميز المأذون. (كواكب).
(٣) وفي البيان: يصح¹ من المالك المميز المأذون؛ لأن الكتابة معاوضة[١] فأشبهت البيع ونحوه، ولو كانت إتلافاً لم تصح من الصبي.
(٤) فلو كانت منافعه مملوكة لغيره لم تصح مكاتبته. اهـ بل تصح ±مكاتبته ويعتق بأن يتبرع عنه الغير بتسليم ما عليه. (سماع سحولي).
(*) إذا كان العوض منه±، لا من غيره فيصح ولو غير مميز، كالخلع. (كواكب، ووابل) (é).
(٥) بناء على الأغلب، وإلا فالمشروط التمييز وإن لم يكن مراهقاً. (عامر) (é).
(٦) ممن يمكنه، أو الكتابة± مطلقاً، أو الإشارة من الأخرس ونحوه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) إذ اختصت بأحكام مخالفة، بعضها جار على القياس في المعاوضات، وبعضها خارج عن أقيسة المعاوضة، فوجب أن تكون مختصة بصيغتها المخصوصة لما كانت مختصة بأحكام مخصوصة. (حاشية بحر).
(*) هذا شرط لنفوذ أحكامها، لا لصحة العتق.
(٧) أو مجلس بلوغ± الخبر. قال ابن مفتاح±: ذلك خاص في العتق والطلاق والحوالة والإقالة والكتابة، لا في سائر العقود فلا بد من القبول في المجلس. (é).
(*) قبل الإعراض. (حاشية سحولي) (é).
[١] فلذا صح من المكاتب أن يكاتب. (كواكب، وبيان).