(باب والكتابة)
  للسيد إجبار عبده على المكاتبة.
  (و) الثالث: (ذكر عوض(١)) في العقد (له قيمة(٢)، وإلا) يذكر العوض، بل قال السيد: «كاتبتك»، وقال العبد: «رضيت»، أو ذكر عوض لا قيمة له كالحر(٣) والميتة وما جرى هذا المجرى(٤) - (بطلت(٥)) الكتابة، فإذا كانت باطلة كان وجودها كعدمها.
  قال في الكافي¹: إلا أن يقول: «إذا أديت لي(٦) فأنت حر(٧)» فإنه يعتق بالشرط، ثم لا يلزمه شيء(٨).
(١) ويسلمه للسيد مما يكتسبه بعد عقدها لا مما كان في يده عند الكتابة. ذكره في الشرح±، وهذا يخالف ما تقدم فيمن أعتق عبده على عوض شرطاً فقال: إنه يسلمه مما يكتسبه ومما في يده ولو من مال سيده، والفرق أن المكاتب قد ملك منافعه، وفي الشرط هي باقية على ملك السيد. (بيان) و (é).
(*) قال في البحر: ويصح± أن يكون العوض منفعه مدة معلومة، ولو منفعة± العبد. (كواكب). ولا يحتاج± إلى ذكر التنجيم. لأن المنفعة كالمنجمة؛ إذ تحصل شيئاً فشيئاً، أو ستة أيام على قول الفقيه حسن.
(*) فلو كاتبه على عبد أقبضه في النجم الأول نصفه، وفي الثاني نصفه. (غيث).
(٢) يعني: في كل نجم. وقيل: لا فرق ±. وهو ظاهر الأزهار، إذا قد للجميع قيمة.
(*) والقول لمنكر عقدها، ومنكر الإبراء من شيء من عوضها، ومنكر الحط. (هداية معنى).
(٣) صوابه: كقشر البيض.
(٤) كالنجس±. والدم، والخمر على المختار.
(٥) عائد إلى± الكل.
(٦) خمراً أو خنزيراً.
(٧) قلنا: هذا عتق معلق على شرط، فلا مدخل له في الكتابة.
(٨) من القيمة.
(*) ولو سلم ما لم يصح تملكه كالخمر والخنزير ونحوهما مما لا يملك إما لحقارته أو لعدم نفعه فإنه يعتق بتسليمه، ولا يلزمه شيء؛ لأنه شرط يعتق بحصوله. (é).