شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 490 - الجزء 7

  للسيد إجبار عبده على المكاتبة.

  (و) الثالث: (ذكر عوض(⁣١)) في العقد (له قيمة⁣(⁣٢)، وإلا) يذكر العوض، بل قال السيد: «كاتبتك»، وقال العبد: «رضيت»، أو ذكر عوض لا قيمة له كالحر⁣(⁣٣) والميتة وما جرى هذا المجرى⁣(⁣٤) - (بطلت(⁣٥)) الكتابة، فإذا كانت باطلة كان وجودها كعدمها.

  قال في الكافي¹: إلا أن يقول: «إذا أديت لي⁣(⁣٦) فأنت حر⁣(⁣٧)» فإنه يعتق بالشرط، ثم لا يلزمه شيء⁣(⁣٨).


(١) ويسلمه للسيد مما يكتسبه بعد عقدها لا مما كان في يده عند الكتابة. ذكره في الشرح±، وهذا يخالف ما تقدم فيمن أعتق عبده على عوض شرطاً فقال: إنه يسلمه مما يكتسبه ومما في يده ولو من مال سيده، والفرق أن المكاتب قد ملك منافعه، وفي الشرط هي باقية على ملك السيد. (بيان) و (é).

(*) قال في البحر: ويصح± أن يكون العوض منفعه مدة معلومة، ولو منفعة± العبد. (كواكب). ولا يحتاج± إلى ذكر التنجيم. لأن المنفعة كالمنجمة؛ إذ تحصل شيئاً فشيئاً، أو ستة أيام على قول الفقيه حسن.

(*) فلو كاتبه على عبد أقبضه في النجم الأول نصفه، وفي الثاني نصفه. (غيث).

(٢) يعني: في كل نجم. وقيل: لا فرق ±. وهو ظاهر الأزهار، إذا قد للجميع قيمة.

(*) والقول لمنكر عقدها، ومنكر الإبراء من شيء من عوضها، ومنكر الحط. (هداية معنى).

(٣) صوابه: كقشر البيض.

(٤) كالنجس±. والدم، والخمر على المختار.

(٥) عائد إلى± الكل.

(٦) خمراً أو خنزيراً.

(٧) قلنا: هذا عتق معلق على شرط، فلا مدخل له في الكتابة.

(٨) من القيمة.

(*) ولو سلم ما لم يصح تملكه كالخمر والخنزير ونحوهما مما لا يملك إما لحقارته أو لعدم نفعه فإنه يعتق بتسليمه، ولا يلزمه شيء؛ لأنه شرط يعتق بحصوله. (é).