(باب والكتابة)
  الشرط الرابع: أن يكون العوض المذكور منطوقاً به وهو (معلوم(١)) فلو كان مجهولاً لم يصح، نحو أن يكاتبه على ثوب(٢) أو على حيوان(٣) أو نحو ذلك، ويقبل من الجهالة(٤) (كالمهر(٥)).
  الشرط الخامس: أن يكون العوض مما (يصح تملكه) للعاقد(٦)، فلو كان
(١) فلو كاتبه على قيمته[١] لم يصح إجماعاً؛ لاختلاف المقومين.
(*) وإذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه±. (صعيتري). قال ابن معرف: ومثله ذكر لمذهب يحيى # كما يكون القول قول المشتري، فلو اختلفا في جنسه تحالفا[٢] وترادا. (صعيتري). ومثله في البيان.
(٢) يعني: إذا كان في بلد تكون الثياب فيه أجناساً مختلفة، فلو كانت من جنس واحد كثياب القطن فإنها تصح± الكتابة، ويجب الوسط من ثياب ذلك البلد. (كواكب) (é).
(٣) لأن الحيوان من الذرة إلى الفيل.
(٤) نوعها.
(٥) والجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه. (بحر).
(*) وإذا عقدت الكتابة على مال للغير فإنها تصح±، وتلزمه قيمة المال مع أن القيمة هنا مجهولة؛ لكنها جهالة طارئة لعدم إجازة مالكه؛ لأنه لو أجاز سلمه بعينه[٣] وضمن للمالك قيمته. (بيان). وفي البحر: يشترط أن يكون العوض ديناً لا عيناً؛ لأن العبد لا يملك. اهـ وفي التذكرة: يصح ويسلم± قيمتها حيث لم يجز مالكها.
(*) فقبل فيه نوع الجهالة، فإذا ذكر جنسه كفى مع قدره، فيجب الوسط مما يختلف كالعبد ونحوه على نحو ما في المهر سواء. (تكميل) (é).
(٦) بل لهما جميعاً±. (é).
[١] وقيل: بل يصح¹؛ لأنها جهالة مغتفرة.
[٢] لعله حيث ادعيا غير نقد البلد، وإلا فالقول لمدعيه كما تقدم في البيع. (é).
[٣] ولا يلزمه تسليمه إلا على ما عقدا عليه من التنجيم، فيسلم له في كل نجم بعضه، إلا أن يرضى المكاتب بتسليمه دفعة جاز. (بستان) (é).