شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 491 - الجزء 7

  الشرط الرابع: أن يكون العوض المذكور منطوقاً به وهو (معلوم(⁣١)) فلو كان مجهولاً لم يصح، نحو أن يكاتبه على ثوب⁣(⁣٢) أو على حيوان⁣(⁣٣) أو نحو ذلك، ويقبل من الجهالة⁣(⁣٤) (كالمهر(⁣٥)).

  الشرط الخامس: أن يكون العوض مما (يصح تملكه) للعاقد⁣(⁣٦)، فلو كان


(١) فلو كاتبه على قيمته⁣[⁣١] لم يصح إجماعاً؛ لاختلاف المقومين.

(*) وإذا اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه±. (صعيتري). قال ابن معرف: ومثله ذكر لمذهب يحيى # كما يكون القول قول المشتري، فلو اختلفا في جنسه تحالفا⁣[⁣٢] وترادا. (صعيتري). ومثله في البيان.

(٢) يعني: إذا كان في بلد تكون الثياب فيه أجناساً مختلفة، فلو كانت من جنس واحد كثياب القطن فإنها تصح± الكتابة، ويجب الوسط من ثياب ذلك البلد. (كواكب) (é).

(٣) لأن الحيوان من الذرة إلى الفيل.

(٤) نوعها.

(٥) والجامع أن كل واحد لا يبطل ببطلان عوضه. (بحر).

(*) وإذا عقدت الكتابة على مال للغير فإنها تصح±، وتلزمه قيمة المال مع أن القيمة هنا مجهولة؛ لكنها جهالة طارئة لعدم إجازة مالكه؛ لأنه لو أجاز سلمه بعينه⁣[⁣٣] وضمن للمالك قيمته. (بيان). وفي البحر: يشترط أن يكون العوض ديناً لا عيناً؛ لأن العبد لا يملك. اهـ وفي التذكرة: يصح ويسلم± قيمتها حيث لم يجز مالكها.

(*) فقبل فيه نوع الجهالة، فإذا ذكر جنسه كفى مع قدره، فيجب الوسط مما يختلف كالعبد ونحوه على نحو ما في المهر سواء. (تكميل) (é).

(٦) بل لهما جميعاً±. (é).


[١] وقيل: بل يصح¹؛ لأنها جهالة مغتفرة.

[٢] لعله حيث ادعيا غير نقد البلد، وإلا فالقول لمدعيه كما تقدم في البيع. (é).

[٣] ولا يلزمه تسليمه إلا على ما عقدا عليه من التنجيم، فيسلم له في كل نجم بعضه، إلا أن يرضى المكاتب بتسليمه دفعة جاز. (بستان) (é).