(باب والكتابة)
  خمر¶اً أو خنزير¶اً لم يصح عوضاً(١).
  الشرط السادس: أن يقع العوض وهو (مؤجل منجم(٢) لفظاً(٣)) فلو لم يلفظ بذلك لم يصح، ولا يصح أقل من نجمين(٤).
  قال الفقيه علي: ± ويصح أن يكون النجمان ساعتين أو شهرين أو سنتين.
  وقال الفقيه حسن(٥): كأجل السلم، فيكون أقله ثلاثة أيام(٦).
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة: يجوز حالّاً ومؤجلاً كسائر المعاوضات.
  (ولو عجل(٧)) العوض بعد ذكر التنجيم في العقد صحت الكتابة (وإلا)
(١) فيما بين المسلمين. [ويكون باطلاً. (é)] فأما بين الذميين فيصح؛ فلو أسلم أحدهما قبل قبضه لزم العبد قيمة نفسه. (بيان). الأولى قيمة± الخمر كما قالوا في المهور حيث أسلم السيد، وإن كان المسلم العبد سلم المعين وقيمة غير المعين. (هبل) (é). لأنهما يقومان على المسلم حيث أتلفهما على ذمي. (ديباج).
(٢) ووجه التنجيم أنها وردت عن النبي ÷ منجمة فأقرت، ولأن غير ذلك يؤدي إلى أن يعجز نفسه. (بحر).
(٣) مثال ذلك أن يقول: «كاتبتك على مائة درهم مثلاً، وأجلتك شهراً، تسلم في أوله نصف ذلك أو ثلثه، وفي آخره كذلك»، فلو قال: «تسلم ذلك في نجمين» ولم يعين الوقت - لم يصح. (é).
(*) ممن يمكنه، ويصح بالإشارة والكتابة.
(٤) لقول أمير المؤمنين #: (الكتابة على نجمين). (بستان).
(٥) وفي الحفيظ.
(٦) يعني: بين كل نجمين، قال في البحر. قلت: وهو الأقرب.
(٧) ويبرأ وفاقاً ولو بشرط حط البعض على الأصح، ويجب قبوله[١] لا لخوف، أو ضرر، أو غرامة. (حاشية سحولي معنى) (é).
(*) يعني: ولو بشرط حط البعض.
[١] أي: المعجل.