شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 493 - الجزء 7

  يكن العوض معلوماً، أو كان خمراً أو خنزيراً⁣(⁣١)، أو لم يذكر التأجيل أو التنجيم - (فسدت(⁣٢)) الكتابة (فيعرض للفسخ(⁣٣)) بمعنى: أن لكل واحد منهما أن يفسخها قبل الأداء⁣(⁣٤).

  قال #±: ولا يحتاج إلى حكم⁣(⁣٥) على ظاهر كلام أصحابنا؛ لأنه بمنزلة فسخ البيع الفاسد قبل القبض.

  (ويعتق) المكاتب (بالأداء(⁣٦)) لما كوتب عليه في الفاسدة، ولو إلى ورثة السيد. فلو سلم ثوباً أو حيواناً أو خمراً أو خنزيراً عتق بالتسليم، سواء قال: ± «إن أديت فأنت حر» أو لم يقل⁣(⁣٧)، ذكره في التفريعات. وعن الكافي: لا بد أن يقول


(١) أما الخمر وا±لخنزير فتكون باطلة، وقد تقدم في البيع.

(*) والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والحر - أن الخمر والخنزير يجب ضمانه حيث اهراق في بلد يجوز لليهود سكناه، والحر والميتة لا يجب ضمانهما فكانت باطلة. (زهور).

(٢) ويفسدها اشتراط عوده ملكاً، وكذا اشتراط وطء الأمة لتضمنه نقض العقد؛ لأنه يخالف موجبها فأفسدها كالبيع. مالك: يلغو. (بحر). لعل المراد في شرط± العود إذا كان غير عجز. (بيان بلفظه) (é).

(٣) في وجهه ±أو علمه بكتاب أو رسول.

(٤) لا بعده فقد عتق. (هداية).

(٥) إلا في مختلف± فيه فبالتراضي أو الحكم. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) مع التراضي، واتفاق المذهب. (é).

(*) وهل يشترط في فسخ أحدهما للفاسدة أن يكون في وجه الآخر أو نحوه؟ (حاشية سحولي لفظاً). قيل: يشترط± على ظاهر الأزهار فيما مر في قوله: «عكس الفسخ».

(٦) وظاهر هذا± أنه يعتق بمجرد تخلية ما كوتب عليه في الفاسدة من خمر ونحوه، فيقع العتق± بمجرد تخليته للمكاتب وإن لم يقبضه، ويكون حكمه حكم قوله: «إن أديت». (حاشية سحولي لفظاً).

(*) إذ صار شرطاً. (بحر بلفظه).

(٧) قوي في غير الخمر والخنزير، وأما هما فلا بد من التسليم مع الشرط، ولا تلزم± القيمة. اهـ لأن المقرر بطلانها± حيث العوض ذلك.