شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 507 - الجزء 7

  وقال في بيان السحامي: يموت مملوكاً⁣(⁣١) ولو خلف الوفاء.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو قياس ما ذكره الأمير الحسين عن أمير المؤمنين علي # وعن الهادي # وإن لم يخلف الوفاء مات عبداً⁣(⁣٢).

  وأما إذا مات وقد أدى شيئاً من مال الكتابة: فإن لم يخلف شيئاً تبعضت الأحكام فيه كما تقدم. ولهذا فائدة±، وهي في جر الولاء إذا مات ابنه⁣(⁣٣) وخلف مكاتب أبيه ومعتق أمه، فإنه يكون لمكاتب أبيه بقدر ما أدى، والباقي لمعتق أمه⁣(⁣٤).

  وأما إذا خلف شيئاً⁣(⁣٥): فإن كان مقدار ما عليه أو أكثر فعلى رواية الأمير الحسين عن علي # وعن الهادي يكون للسيد بقدر⁣(⁣٦) ما بقي منه عبداً؛ لأن الكتابة قد انفسخت، وعلى قول± القاضي زيد والأخوين يكون للسيد وفاء دينه⁣(⁣٧)؛ لأن الدين± مقدم على الميراث، والكتابة لم تنفسخ.

  وأما إذا كان ناقصاً عما عليه فقال القاضي± زيد والأخوان: يكون للسيد بقدر ما بقي منه عبداً⁣(⁣٨). وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل لسيده الجميع⁣(⁣٩).


(١) بناء على بطلان الكتابة، والمذهب خلافه.

(٢) إلا أن يتبرع عنه بالوفاء ورضي السيد مات حراً. (é).

(٣) والابن حر± أصل، وإلا كان لمعتقه. (é).

(٤) وفائدة أخرى±، وهي في حد القذف إذا قذف بعد موته تبعض الجلد. (é).

(٥) ولم يسلم للسيد شيء.

(٦) قلت: ويلزم الأخوان ذلك، والكتابة لم تبطل، والحق سابق. (معنى).

(٧) ويموت حراً.

(٨) والحيلة في أخذ± الجميع أن يبرئه السيد من الزيادة، ويأخذ الجميع قولاً واحداً.

(*) مثال ذلك±: عبد كوتب على مائة درهم، ثم مات وقد سلم منها خمسين درهماً وخلف أربعين درهماً، وخلف ابنته ومولاه؛ فإنه يكون للمولى عشرون درهماً بقدر الباقي منه في الرق، ويبقى عشرون درهماً، لابنته النصف عشرة دراهم، ويبقى عشرة يأخذها± السيد بالولاء. (وسيط معنى). وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح: يأخذ الأربعين السيد، ويعتق من العبد تسعة أعشار.

(٩) لأن عتق ثلاثة أرباعه مثلاً أولى من عتق نصفه. (شرح أثمار).