شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والكتابة)

صفحة 508 - الجزء 7

  (و) إذا كان قد عتق بعضه فاستحق أرشاً أو نحوه⁣(⁣١) مما يتبعض من الأحكام وجب عليه أن (يرد ما أخذه بالحرية إن رق(⁣٢)) لأن الزيادة التي أخذها بسبب الحرية، وقد رجع في الرق (ولا يستتم) ما كان يستحقه لو كان حراً (إن عتق(⁣٣)) بعد الاستحقاق؛ لأنه أخذ ما يستحقه يوم أخذه وهو عبد.

  (وتسري) إلى من ولد بعدها⁣(⁣٤) (كالتدبير(⁣٥)) سواء، فمن كاتب أمته


(١) إرث أو غيره.

(٢) ويتمم لغيره± من الورثة حيث رق ما كان قد نقصهم بحجب أو نحوه. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) يفهم من قوله «ويرد ما أخذ بالحرية إن رق» أنه نقض للعقد من أصله، ويفهم من قوله: «ويستبد به الضامن» أنه نقض للعقد من حينه، فينظر في اللفظين. (شامي).

(*) فأما لو مثل السيد بعبده المكاتب وقد أدى نصف مال الكتابة سلم بقدر ما عتق منه أرش حر، وباقي أرشه إن زاد على أرش باضعة عتق، وإلا فلا. اهـ وعرض هذا على سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي فأقره. وفي بعض الحواشي: حارصة، فينظر أي النقلين أصح.

(*) ويكون في يده أمانه. اهـ وفي بعض الحواشي: أنه يضمن ولو± تلف بغير جناية ولا تفريط؛ لأنه كدين المعاوضة. ولفظ البيان: والأقرب أنه± يكون في رقبته⁣[⁣١] كما في الزكاة التي أتلفها.

(*) ويكون في يده غصباً.

(*) يقال: لو اقتص من مثله ثم رجع في الرق ما الحكم؟ ينظر. القياس يلزم± التراجع في الأرش والقيمة؛ لأنها كجناية الخطأ؛ لأن الشرع قد أباح له ذلك. وقيل: لا شيء؛ لأن العبرة بحال الفعل، وهو يفهم من قوله: «ولا يستتم إن عتق».

(٣) إلا في الميراث إن عتق قبل الحيازة إلى بيت المال، إذا كان لا وارث له. (é).

(٤) فإن ماتت ولم توف مال الكتابة لم يلزم الذي سرت إليه إلا التوفية، ويعتق. (انتصار) (é).

(*) وكسبه موقوف؛ فإن عتق فله، وإلا فلسيده. (بحر بلفظه). ويتبعض± فيهم كما يتبعض في أمهم، وبه قال أصحابنا.

(٥) وليس كالتدبير± من كل وجه؛ بدليل لو رجعت المكاتبة في الرق رجع أولادها فيه، بخلاف المدبرة لو بيعت لفسق أو ضرورة⁣[⁣٢] بقي أولادها مدبرين. (é).


[١] وما في يده. (é).

[٢] حيث يجوز التفريق، وذلك حيث يكونوا كباراً، كما تقدم في حاشية.