(باب والكتابة)
  فولدت بعد عقد الكتابة سرت الكتابة إلى ولدها(١)، فيعتق بعتقها بوفاء أو تنجيز. (وتوجب الضمان(٢)) فإذا كاتب أحد الشريكين نصيبه صحت المكاتبة
(١) وحملها.° (é).
(*) وهكذا لو كاتب± جزءاً من مملوكه أو عضواً معيناً منه أو البعض الذي يملكه منه صح ذلك، وسرت الكتابة إلى جميعه. (شرح أثمار).
(*) فإن قتل الولد فقيمته± لأمه[١] تدفعه في الكتابة[٢]؛ إذ لا تصرف للسيد فيه[٣]، وقيل: موقوف على رقها أو عتقها؛ فإن عتقت فلورثته، وإن رقت فلسيده.
(٢) فإن كاتبه اثنان بعقد واحد أدى إلى كل واحد حصته، فلو خص أحدهما بشيء من مال الكتابة لم ينفرد به، بل يكون لهما معاً؛ لأن ذلك تبرع منه، وهو لا يصح منه إلا أن يأذن له بذلك، فلو استوفى أحدهما حصته أو أبرأه منها عتق المكاتب[٤] وضمن المستوفي أو المبرئ لشريكه إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى العبد، ولعله يستقيم في الإبراء، لا في الاستيفاء فهو يحتمل أنه وقع بإذن شريكه، فهو كمن أعتق نصيبه بإذن شريكه فلا يضمن، بل يسعى العبد له، والأقرب أن الضمان أو السعاية تكون في قيمة نصيب الشريك الآخر، لا في حصته من مال الكتابة، كما إذا قُتِل المكاتب ضمن بقيمته[٥] لا بمال الكتابة، وإذا كان قد أدى بعض المال ضمن من قيمته بقدر ما بقي من المال. (كواكب معنى).
(*) ينظر لو أذن أن يكاتب نصيب المكاتب هل يسعى العبد أم لا؟ قيل: لا سعاية، بل يضمن. (سماع سحولي) (é).
[١] يعني: لكونه قد صار± تابعاً لأمه، فلهذا استحقت قيمته. (بستان بلفظه).
[٢] وإذا بقي شيء منها فلورثة الولد، وإن رجعت في الرق كانت القيمة للسيد. (بيان بلفظه) (é).
[٣] وكسبه موقوف؛ فإن عتق± فله، وإلا فلسيده. (بحر بلفظه).
[٤] أقول: الظاهر بقاء الكتابة، فلا يعتق± حتى يسلم حصة الشريك غير المستوفي؛ لأن العقد واحد. (مفتي، وشامي).
[٥] بناء على اختيار صاحب الكتاب أنه يعتق [٠]، لا على ما اختير±. (شامي).
[٠] في نسخة: أنه لا يعتق.