(باب والكتابة)
  وضمن نصيب(١) شريكه، كما في التدبير سواء سواء. (ويستبد به الضامن(٢) إن عجز) عن تسليم ما كوتب عليه؛ لأنه إذا كاتبه أحد الشريكين فقد استهلكه، ودخل في ملكه بالاستهلاك، فيضمن لشريكه قيمة نصيبه، ثم إن عجز بعد ورجع في الرق استبد به هذا الضامن.
(١) فإن كان معسراً يسعى[١] العبد فيها، ذكره في التذكرة والحفيظ. وقال في الشرح± عن السيدين: لا سعاية على المكاتب، بل يضمن الشريك لشريكه مطلقاً. وهو الأولى. (بيان).
(*) ولا سعاية؛ لأنه لم يصل إلى يد نفسه.
(٢) أو رجع في± الرق باختياره حيث لا وفاء، وسواء كان الشريك المكاتب قد سلم الغرامة أم لا. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) وهو يدل على أن تعجيزه لنفسه نقض لعقد الكتابة من حينه لا من أصله، لكن قد قالوا: يرد ما أخذ بالحرية إن رق. قال في الرياض: وهذه حيلة لملك أحد الشريكين نصيب صاحبه أن يكاتبه ثم يعجز العبد نفسه، يقال: هذه الحيلة مستقيمة على قول المؤيد بالله: إن المكاتب إذا عجز نفسه عاد بملك آخر، كما قال المؤيد بالله: إذا حلف ليبيعن عبده فكاتبه حنث وإن عاد إليه لكونه عجز نفسه، قال المؤيد بالله: لأنه ملك آخر. وأما أبو طالب فقال: لا يحنث إذا باعه بعد أن عجز نفسه؛ لأن الكتابة بطلت بالتعجيز. فيلزم على قول أبي طالب أن لا ينفرد بملكه إذا عجز نفسه؛ لأن الكتابة قد انفسخت، فصار كأنه لم يكاتبه. (باللفظ). كلام الرياض أن الشريك إذا أراد أن ينقل نصيب شريكه إلى ملكه كاتب نصيبه فيسري إلى نصيب شريكه، فإن عجز العبد نفسه استبد به المكاتب. (إفادة سيدنا العلامة عبدالله أحمد المجاهد ¦).
(*) وهو يدل على أن تعجيزه نفسه على أن الرجوع في الرق نقض للعقد من حينه. المختار أنه نقض للعقد من أصله، فحينئذٍ لا يستبد به الضامن، بل إذا رجع عاد لهما، وقد تقدم في قوله: «ويرد ما أخذه بالحرية إن رق» ما يفهم أنه نقض للعقد من أصله، ولعل بناء الأزهار في الطرف الأول على قول أبي طالب أن الرجوع نقض للعقد من أصله، وبنى هنا على قول المؤيد بالله أن الرجوع نقض للعقد من حينه. (سيدنا عبدالله دلامة ¦).
[١] ولا يرجع بما سعى. (كواكب). وتقدم السعاية على مال الكتابة؛ لعدم استقراره. (كواكب).