(باب الولاء)
  وقال ابن عباس: يعود إليهم. وكذا عن السيد يحيى بن الحسين.
  (ولا) يصح أن (يباع(١)) الولاء (ولا) أن (يوهب(٢)). وعن مالك أنه يصح بيعه وهبته.
  (ويلغو شرطه للبائع(٣)) فلو بيع العبد واشترط البائع الولاء لنفسه فإنه يصح البيع ويبطل الشرط، ويكون الولاء للمعتق.
  (ولا يعصب(٤) فيه ذكر أنثى(٥)) وإنما الولاء للرجال الذين هم عصبة دون
(١) حجتنا قوله ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
(٢) ولا النذر ولا الوصية± وسائر التمليكات. (é).
(٣) ونحوه. لخبر بريرة.
(٤) فائدة: قال في الانتصار: إذا اشترى رجل هو وأخته أباهما فعتق عليهما، ثم اشترى الأب عبداً فأعتقه، ثم مات الأب ثم مات العبد المعتق ولا وارث له، فإن ولاء العبد يكون للابن± دون البنت، وذكر الغزالي أنه قد غلط[١] في هذه المسألة أربعمائة قاض فضلاً عمن سواهم، فقالوا: بين الأخ والأخت. (زهور). ويأتي مثل هذا لو أن الأخ والأخت اشتريا أخاهما، ثم اشترى الأخ عبداً فأعتقه فمات عنهما، فالولاء للأخ دون الأخت.
(٥) للإجماع. (لمعة).
(*) قال في الأحكام: فإذا خلف المولى ثلاث بنات لمعتقه إحداهن خنثى لبسة - كان الولاء للخنثى؛ لأن ميراث الولاء بالأولوية لعدم غيره، وهذا هو الأولى؛ لتقدير الذكورة. (من حاشية في الزهور). وقال المفتي±: يحول كالميراث. ومثله عن الفلكي. فيكون للخنثى ثلاثة أرباع، وللأنثى ربع، والمثال في أنثى وخنثى، وكيفيته أنك إن قدرت الخنثى ذكراً فالمسألة من واحد، وإن قدرتها أنثى فالمسألة من اثنين، الواحد دخل في الاثنين، فاضرب الاثنين في حالتي اللبسة تكون أربعة، فللخنثى مال في حال ونصف مال في حال، على حالين ثلاثة أرباع، وللأنثى نصف مال في حال وفي حال لا شيء، على حالين ربع مال[٢]. (من خط سيدنا حسن ¦).
=
[١] ووجه الغلط أنهم نظروا إلى أن العبد مات وترك معتق معتقه، ولم ينظروا إلى كونه ابن مولاه وبنت مولاه، هكذا ذكره #. (نجري).
[٢] فإن كان على ما ذكر في أول الحاشية ابنتين وخنثى، أتى للخنثى ثلثا مال، ولكل أنثى سدس مال؛ لأن الخنثى أتى له في حال تقديره ذكراً مال كامل، وفي حال كونه أنثى ثلث مال، على حالين، يأتي ثلثا مال، وتصح المسألة من ستة، ويحول للبنتين كذلك. (إفادة سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).