(باب الولاء)
  النساء(١)، فإذا مات العتيق وخلف أولاد مولاه المعتق له وهم بنون وبنات كان الولاء للبنين دون البنات، فإن خلف إخوة مولاه وأخواته كان الولاء للإخوة(٢) دون الأخوات.
  (و) الولاء سبب لميراث المولى من عتيقه (يورث به(٣)، ولا يورث) في نفسه، فلو أن رجلاً أعتق عبداً ومات وترك ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابناً، ثم مات المعتق - فميراثه لابن المولى، ولا شيء± لابن ابنه(٤)، ولو كان يورث اشتركا فيه. وقال شريح: إنه يكون موروثاً، فيشتركان فيه(٥).
(*) والأولى: ولا± تعصيب فيه؛ ليدخل ما لو خلف بنت مولاه وأخت مولاه. (ومعناه في شرح الفتح). فيكون بينهما± نصفين، فلو كان معهما جد مولاه أو ابن عمه كان أولى± منهما. (بيان).
(*) وينظر لو خلف أختي مولاه وبنتي مولاه ماذا يكون؟ قيل: يكون± بينهما نصفين؛ لأن البنتين يستحقان الثلثين، والأختين كذلك؛ إذ لا تعصيب فيه. (زهور).
(١) إلا أن ينفردن عن¹ العصبات كان لهن بشرط أن لا يكون للمعتق ذو سهم ولا ذو رحم من النسب، ويحترز من الزوجين فإن الباقي بعد فرضهما لذوي سهام المولى وذوي أرحامه. (é).
(٢) مسألة: ± المذهب وأبو حنيفة ومالك والشافعي: وابن المولى أولى من أب المولى؛ إذ حكم به عمر ولم ينكر، بل صوبه علي #. (بحر بلفظه، ونجري، وخالدي). لأن ابن المولى عصبة، وأبو المولى سهامي، وقد قال ÷: «الولاء لا يورث إلا تعصيباً». (إفادة سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
(*) فرع: ° وإذا خلف جد مولاه وإخوة مولاه قاسمهم الجد ولو نقص عن السدس. (بيان).
(٣) فلو مات المولى وله ثلاثة بنين، ثم مات أحدهم عن ابن، والثاني عن ابنين، والثالث عن ثلاثة، ثم مات العتيق - كان ميراثه بينهم¹ أسداساً، كما في ميراث النسب. [ومثله في البحر]. وقال في وسيط الفرائض ومالك وشريح: يكون بينهم أثلاثاً، وهو ظاهر التذكرة. وكذلك في بني± الإخوة وبني الأعمام. (بيان).
(*) لأنه سبب.
(٤) لقوله ÷: «الولاء للكبر»، وفسره الصحابة بالأقرب، فابن المعتق أولى من ابن ابنه. (بحر بلفظه).
(٥) يعني: فيكون بينهما نصفين.