(باب الولاء)
  والماضي(١) والمستقبل. والذي في معنى القول هو الكتابة(٢).
  والأصل في الأيمان: الكتاب والسنة والإجماع.
  أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا(٣) أَيْمَانَكُمْ}[المائدة ٩٨].
  وأما السنة فقوله ÷: «من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير»(٤).
  وأما الإجماع فظاهر.
(١) والحال، والنفي، والإثبات.
(٢) ممن يمكنه الكلام.
(٣) قيل: المراد عن الإكثار من الحلف، وقيل: من الحنث - عن أبي علي -، إذا لم يكن البقاء على اليمين معصية، فلو حلف لا فعل مباحاً فهل يلزمه حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز؟ قلنا: في ذلك خلاف، قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز. وفي الأحكام قال ما معناه: معنى الحفظ التكفير لها إذا حنث، فيكون المعنى أن لا يهمل، وقد ذكر معنى هذا في الشرح أن الحفظ أن لا يحنث، وإذا حنث لا يترك الكفارة. (من الثمرات).
(٤) وليكفر عن± يمينه. (شرح أثمار). وقوله في خبر آخر: «وهو كفارته» معناه كفارة الإثم، وخبرنا أولى؛ لأنه يقتضي الحظر. (مشارق أنوار). قال المفتي: والأولى أن الأصل البراءة، وتحمل أخبار التكفير على الندب جمعاً بين الأدلة؛ لأنه الواجب مهما أمكن.